يلْزم بالتزامه لقُرْبه لَا وَاجِب الْعين وذى الْإِبَاحَة
[ ٣٢١ ]
.. بِاللَّفْظِ إِن علقه بِنِعْمَة حَادِثَة أَو اندفاع نقمة
أَو نجز النّذر كلله على صَدَقَة نذر الْمعاصِي لَيْسَ شى
وَمن يعلق فعل شَيْء بِالْغَضَبِ أَو ترك شَيْء بالتزامه الْقرب
إِن وجد الشَّرْط ألزم من حلف كَفَّارَة الْيَمين مثل مَا سلف
كَمَا بِهِ أفتى الإِمَام الشَّافِعِي وَبَعض أَصْحَاب لَهُ كالرافعي
أما النواوي فَقَالَ خيرا مَا بَين تَكْفِير وَمَا قد نذرا
وَمُطلق الْقرْبَة نذر لزما نذر الصَّلَاة رَكْعَتَانِ قَائِما
وَالْعِتْق ماكفارة قد حصلا صَدَقَة أقل مَا تمولا
١ كتاب الْقَضَاء
١
[ ٣٢٢ ]
.. وَإِنَّمَا يَلِيهِ مُسلم ذكر مُكَلّف حر سميع ذُو بصر
ذُو يقظة عدل وناطق وَأَن يعرف أَحْكَام الْقُرْآن وَالسّنَن
ولغة وَالْخلف مَعَ إِجْمَاع وطرق الِاجْتِهَاد بالأنواع
[ ٣٢٣ ]
.. وَيسْتَحب كَاتبا وَيدخل بكرَة الِاثْنَيْنِ ووسطا ينزل
ومجلس الحكم يكون بارزا متسعا من وهج حر حاجز
[ ٣٢٤ ]
.. يكره بِالْمَسْجِدِ حَيْثُ قصدا حكم خلاف مَالك وأحمدا
وَنصب بواب وحاجب بِلَا عذر وَإِلَّا فأمينا عَاقِلا
وَحكمه مَعَ مَا يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره
وَمرض وعطش وجوع حقن نُعَاس ملل وشبع
حر وَبرد فَرح وهم والقاض فِي ذى نَافِذ للْحكم
تَسْوِيَة الْخَصْمَيْنِ فِي الْإِكْرَام فرض وَجَاز الرّفْع بلإسلام
[ ٣٢٥ ]
.. لَكِن لَهُ يجوز رفع الْمُسلم فِي مجْلِس على رجال الذمم
هَدِيَّة الْخصم لمن لم يعْتد قبل القضا حرم قبُول مَا هدى
وَلم يجز تلقين حجَّة وَلَا تعْيين قوم غَيرهم لن يقبلا
وَإِنَّمَا يقبل قَاض مَا كتب قَاض إِلَيْهِ حِين مُدع طلب
بِشَاهِدين ذكرين شَهدا بِمَا حواه حِين خصم جحدا
[ ٣٢٦ ]
من أَسَاءَ أدبه فيزجره فَإِن أصر ثَانِيًا يعزره