ن قبُولهَا إِذا مَا أمنا خِيَانَة إِن لم يكن تعينا
عَلَيْهِ حفظهَا بحرز الْمثل وَهُوَ أَمِين مُودع فِي الأَصْل
يقبل بِالْيَمِينِ قَول الرَّد لمودع لَا الرَّد بعد الْجحْد
[ ٢٣٦ ]
.. وَإِنَّمَا يضمن بالتعدى والمطل فِي تخلية من بعد
طلبَهَا من غير عذر بَين وَارْتَفَعت بِالْمَوْتِ والتجنن
١ كتاب الْفَرَائِض
١ يبْدَأ من تَركه ميت بِحَق كَالرَّهْنِ وَالزَّكَاة بِالْعينِ اعتلق
[ ٢٣٧ ]
.. فمؤن التَّجْهِيز بِالْمَعْرُوفِ فدينه ثمَّ الْوَصَايَا توفى
من ثلث بَاقِي الْإِرْث والنصيب فرض مُقَدّر أَو التَّعْصِيب
فالفرض سِتَّة فَنصف اكتمل للْبِنْت أَو لبِنْت الابْن مَا سفل
وَالْأُخْت من أصلين أَو من الْأَب وَهُوَ نصيب الزَّوْج إِن لم يحجب
بِولد أَو ولد ابْن علما وَالرّبع فرض الزَّوْج مَعَ فرعهما
وزوجه فَمَا علا إِن عدما وَثمن لَهُنَّ مَعَ فرعهما
وَالثُّلُثَانِ فرض من قد ظفرا بِالنِّصْفِ مَعَ مثل لَهَا فأكثرا
[ ٢٣٨ ]
.. وَالثلث فرض اثْنَيْنِ من أولد أم فَصَاعِدا أُنْثَى تساوى ذكرهم
وَهُوَ لأمه إِذا لم تحجب وَثلث الْبَاقِي لَهَا مَعَ الْأَب
وَاحِد الزَّوْجَيْنِ وَالسُّدُس حبوا إِمَّا مَعَ الْفَرْع وَفرع الإبن أَو
اثْنَيْنِ من أَخَوَات أَو من إخْوَة والفرد من أَوْلَاد أم الْمَيِّت
وجده فَصَاعِدا لَا مدلية بِذكر من بَين ثِنْتَيْنِ هيه
[ ٢٣٩ ]
.. وَبنت الابْن صاعدا مَعَ بنت فَرد وأختا من أَب مَعَ أُخْت
أصلين وَالْأَب وجدا مَا علا مَعَ ولد أَو ولد ابْن سفلا
لأَقْرَب الْعَصَبَات بعد الْفَرْض مَا يبْقى فَإِن يفقد فكلا غنما
الابْن بعده ابْنه فأسفلا فالأب فالجد لَهُ وَإِن علا
وَإِن يكن أَوْلَاد أصلين وَأب وَزَاد ثلثه على قسم وَجب
إِذْ لَيْسَ فرض أَو يكون راقى بسدسه أَو زَاد ثلث الباقى
وَكَانَ فِي الْقِسْمَة فرض وجدا فالجد يَأْخُذ الأحظ الأجودا
[ ٢٤٠ ]
.. ثمَّ اقْسمْ الْحَاصِل للإخوة بَين جُمْلَتهمْ لذكر كالأنثيين
فالأخ للأصلين فالناقص أم فَابْن أَخ الْأَصْلَيْنِ ثمَّ الأَصْل ثمَّ
الْعم فابنه فَعم للْأَب ثمَّ ابْنه فمعتق فالعصب
ثمَّ لبيت المَال إِرْث الفاني ثمَّ ذوى الْفُرُوض لَا الزَّوْجَانِ
[ ٢٤١ ]
.. بنسبه الْفُرُوض ثمَّ ذى الرَّحِم قرَابَة فرضا وتعصيبا عدم
وَعصب الْأُخْت أَخ يماثل وَبنت الابْن مثلهَا والنازل
وَالْأُخْت لافرض مَعَ الْجد لَهَا فِي غير اكدرية كملها
زوج وَأم ثمَّ بَاقٍ يُورث ثُلُثَاهُ للْجدّ وَأُخْت ثلث
[ ٢٤٢ ]
وكل جدة فبالأم احجب ويحجب الْأَخ الشَّقِيق بِالْأَبِ
وَالِابْن وَابْنه وَأَوْلَاد الْأَب بهم وبالأخ الشَّقِيق فاحجب
وَولد الْأُم أَب أَو جد وَولد وَولد ابْن يَبْدُو
لَا يَرث الرَّقِيق وَالْمُرْتَدّ وَقَاتل كحاكم يحد
وَلَا تورث مُسلما مِمَّن كفر وَلَا معاهد وحربى ظهر