سنّ لتنفيذ الْوَصَايَا ووفا دُيُونه إيصاء حر كلفا
وَمن ولى ووصى أذنا فِيهِ على الطِّفْل وَمن تجنبا
إِلَى مُكَلّف يكون عدلا
[ ٢٤٥ ]
وَأم الْأَطْفَال بِهَذَا أولى
١ كتاب النِّكَاح
١ سنّ لمحتاج مطيق للأهب نِكَاح بكر ذَات دين وَنسب
[ ٢٤٦ ]
.. وَجَاز للْحرّ بِأَن يجمع بَين أَرْبَعَة وَالْعَبْد بَين زَوْجَتَيْنِ
وَإِنَّمَا ينْكح حر ذَات رق مسلمة خوف الزِّنَا وَلم يطق
صدَاق حرَّة وَحرم مسا من رجل لمرأة لاعرسا
[ ٢٤٧ ]
.. أَو أمة ونظرا حَتَّى إِلَى فرج وَلَكِن كرمه قد نقلا
وَالْمحرم انْظُر وإماء زوجت لَا بَين سرة وَركبهُ بَدَت
وَمن يرد مِنْهَا النِّكَاح نظرا وَجها وكفا بَاطِنا وظاهرا
وَجَاز للشَّاهِد أَو من عَاملا نظر وَجه أَو يداوي عللا
أَو يَشْتَرِيهَا قدر حَاجَة نظر وَإِن نجد أُنْثَى فَلَا ير الذّكر
وَلَا يَصح العقد إِلَّا بولى وشاهدين
[ ٢٤٨ ]
الشَّرْط إِسْلَام جلى
لافى ولي زَوْجَة ذِمِّيَّة وَاشْترط التَّكْلِيف وَالْحريَّة
ذكورة عَدَالَة فِي الاعلان لَا سيد لأمة وسلطان
[ ٢٤٩ ]
.. ولى حرَّة أَب فالجد ثمَّ أَخ فكا لعصبات رتب إرثهم
فمعتق فعاصب كالنسب فحاكم كفسق عضل الْأَقْرَب
حرم صَرِيح خطْبَة الْمُعْتَدَّة كَذَا الْجَواب
[ ٢٥٠ ]
لَا لرب الْعدة
وَجَاز تَعْرِيض لمن قد بَانَتْ ونكحت عِنْد انْقِضَاء الْعدة
وَالْأَب وَالْجد لبكر أجبرا وثيب زواجها تعذرا
بل إِذْ نها بعد الْبلُوغ قد وَجب وحرموا من الرَّضَاع وَالنّسب
لَا ولدا يدْخل فِي العمومة أَو ولد الخؤولة الْمَعْلُومَة
[ ٢٥١ ]
.. وَمن صهاره بِعقد حرما زَوْجَات أَصله وَفرع قد نما
وَأُمَّهَات زَوْجَة إِذْ تعلم وبالدخول فرعها محرم
يحرم جمع امْرَأَة واختها أَو عَمه الْمَرْأَة أَو خَالَتهَا
[ ٢٥٢ ]
.. وبالجنون والجذام والبرص كل من الزَّوْجَيْنِ إِن يخْتَر خلص
كرتقها أَو قرن بخيرته كَمَا لَهَا بجبه أَو عنته
[ ٢٥٣ ]