[ ٢٤٣ ]
.. تصح بِالْمَجْهُولِ والمعدوم لجِهَة تُوصَف بالعمموم
لَيست بإثم أَو لموجود أهل للْملك عِنْد مَوته كمن قتل
وَإِنَّمَا تصح للْوَارِث إِن أجَاز باقى ورث لما دفن
[ ٢٤٤ ]
[ ٢٤٣ ]
.. تصح بِالْمَجْهُولِ والمعدوم لجِهَة تُوصَف بالعمموم
لَيست بإثم أَو لموجود أهل للْملك عِنْد مَوته كمن قتل
وَإِنَّمَا تصح للْوَارِث إِن أجَاز باقى ورث لما دفن
[ ٢٤٤ ]