وَمن على نفس يصول أَو طرف أَو بضع ادْفَعْ بالأخف فالأخف
وَالدَّفْع أوجب إِن يكن عَن بضع لَا المَال واهدر تَالِفا بِالدفع
[ ٣٠٤ ]
.. واضمن لما تتلفه البهيمه فِي اللَّيْل لَا النَّهَار قدر القيمه
١ كتاب الْجِهَاد
١ فرض مُؤَكد على كل ذكر مُكَلّف أسلم حر ذى بصر
وَصِحَّة يطيقه
[ ٣٠٥ ]
فان أسر رق النسا وَذَا الْجُنُون والصغر
وَغَيرهم رأى الإِمَام الأجودا من قتل أَو رق وَمن أَو فدا
بِمَال أَو اسرى وَمَاله آعصما من قبل خَيره الإِمَام أسلما
وَقبل أسر طِفْل ولد النّسَب وَمَا لَهُ واحكم باسلام صبى
أسلم من بعض أُصُوله أحد
[ ٣٠٦ ]
أَو إِن سباه مُسلم حِين انْفَرد
عَنْهُم كدا اللَّقِيط مُسلم بِأَن يُوجد حَيْثُ مُسلم بهَا سكن