[ ١٢٠ ]
.. أَنْوَاعهَا ثَلَاثَة فَإِن يكن عدونا فِي غير قبْلَة فسن
تحرس فرقة وَصلى من يؤم بالفرقة الرَّكْعَة الأولى وتتم
وحرست ثمَّ يصلى ركعه بالفرقة الْأُخْرَى وَلَو فِي جُمُعَة
ثمَّ أتمت وبهم يسلم
[ ١٢١ ]
وَإِن يكن فِي قبْلَة صفهم
صفّين ثمَّ بِالْجَمِيعِ أحرما وَمَعَهُ يسْجد صف مِنْهُمَا
وحرس الآخر ثمَّ حَيْثُ قَامَ فَيسْجد الثَّانِي وليلحق الإِمَام
وَفِي التحام الْحَرْب صلوا مهما أمكنهم ركبانا أَو بالايما
وحرموا على الرِّجَال العسجدا
[ ١٢٢ ]
بالنسج والتمويه لَا حَال الصدا
وخالص القز أَو الْحَرِير وغالبا إِلَّا على الصَّغِير