وقاطع الطَّرِيق بالإرعاب عزره والآخذ للنصاب
كف الْيَمين اقْطَعْ وَرجل الْيُسْرَى فان يعد كفا وَرجل الْأُخْرَى
إِن يقتل أَو يجرح بعمد ينحتم قتل وبالأخذ مَعَ الْقَتْل لزم
قتل فصلبه ثَلَاثَة فان يَتُوب قبل ظفر بِهِ حقن
وجوب حد لَا حُقُوق آدمى
[ ٣٠٢ ]
وَغير قتل فرقن وَقدم
حق الْعباد فالأخف موقعا فالأسبق الأسبق ثمَّ اقرعا