أصنافه إِن وجدت ثَمَانِيَة
[ ١٤٧ ]
من يفقد ارْدُدْ سَهْمه للباقيه
فَقير العادم والمسكين لَهُ مَا يَقع المواقع دون تكمله
وعامل كحاشر الْأَنْعَام
[ ١٤٨ ]
مؤلف يضعف فِي الْإِسْلَام
رقابهم مكَاتب والغارم من للمباح ادان وَهُوَ عادم
[ ١٤٩ ]
.. وَفِي سَبِيل الله غاز احتسب وَابْن السَّبِيل ذُو افتقار اغترب
ثَلَاثَة أقل كل صنف فِي غير عَامل وَلَيْسَ يكفى
دفع لكَافِر
[ ١٥٠ ]
وَلَا ممسوس رق وَلَا نَصِيبين بوصفي مُسْتَحقّ
وَلَا بنى هَاشم وَالْمطلب وَلَا الْغنى بِمَال أَو تكسب
وَمن بإنفاق من الزَّوْج وَمن حتما من الْقَرِيب مكفى الْمُؤَن
وَالنَّقْل من مَوضِع رب الْملك فِي فطْرَة وَالْمَال مِمَّا زكى
لَا يسْقط الْفَرْض وَفِي التَّكْفِير يسْقط والإيصاء والمنذور
[ ١٥١ ]
.. وصدقات النَّقْل فِي الْإِسْرَار أولى وللقريب ثمَّ الْجَار
وَوقت حَاجَة وَفِي شهر الصّيام وَهُوَ بِمَا احْتَاجَ عِيَاله حرَام
وفاضل الْحَاجة فِيهِ أجر بِمن لَهُ على اضطرار صَبر
[ ١٥٢ ]
١ كتاب الصّيام
١ يجب صَوْم رَمَضَان بِأحد أَمريْن باستكمال شعْبَان الْعدَد
أَو رُؤْيَة الْعدْل هِلَال الشَّهْر فِي حق من دون مسير الْقصر
[ ١٥٣ ]
.. وَإِنَّمَا الْفَرْض على شخص قدر عَلَيْهِ مُسلم مُكَلّف طهر
وَشرط نفل نِيَّة للصَّوْم قبل زَوَالهَا لكل يَوْم
وَإِن يكن فرضا شرطنا نِيَّته قد عينت من لَيْلَة مبيته
[ ١٥٤ ]
.. وبانتفاء مفطر الصّيام حيض نِفَاس ردة الْإِسْلَام
جُنُون كل الْيَوْم لَكِن من ينَام جَمِيع يَوْمه فصحح الصّيام
وَإِن يفق مغمى عَلَيْهِ بعض يَوْم وَلَو لحيظة يَصح مِنْهُ صَوْم
وكل عين
[ ١٥٥ ]
وصلت مُسَمّى جَوف بمنفذ وَذكر صوما
كالبطن والدماغ ثمَّ المثن ودبر وباطن من أذن
والعمد للْوَطْء وباستيقاء أَو أخرج المنى باستمناء
[ ١٥٦ ]
.. وَسن مَعَ علم الْغُرُوب بفطر بِسُرْعَة وَعَكسه التسحر
وَالْفطر بِالْمَاءِ لفقد التَّمْر وَغسل من اجنب قبل الْفجْر
وَيكرهُ العلك وذوق واحتجام وَمَج مَاء عِنْد فطر من صِيَام
اما استياك صَائِم بعد الزَّوَال فاختير لم يكره وَيحرم الْوِصَال وَسنة صِيَام يَوْم عرفه
[ ١٥٧ ]
إِلَّا لمن فِي الْحَج حَيْثُ أضعفه
وست شَوَّال وبالولاء أولى وعاشوراء وتاسوعاء
وَصَوْم الأثنين كَذَا الْخَمِيس مَعَ أَيَّام بيض وأجز لمن شرع
فِي النَّفْل أَن يقطعهُ بِلَا قضا وَلم يجز قطع لما قد فرضا
[ ١٥٨ ]
.. وَلَا يَصح صَوْم يَوْم الْعِيد ويم تَشْرِيق وَلَا ترديد
لَا إِن يُوَافق عَادَة أَو نذرا أَو وصل الصَّوْم بِصَوْم مرا
يكفر الْمُفْسد صَوْم يَوْم من رَمَضَان إِن يطَأ مَعَ إِثْم
[ ١٥٩ ]
.. كَمثل من ظَاهر لَا على الْمرة وكررت إِن الْفساد كَرَّرَه
وواجب بِالْمَوْتِ دون صَوْم بعد تمكن لكل يَوْم
مد طَعَام غَالب فِي الْقُوت
[ ١٦٠ ]
وَجوز الْفطر لخوف موت
وَمرض وسفر إِن يطلّ وَخَوف مرضع وَذَات حمل
مِنْهُ على نَفسهَا ضرا بدا وَيُوجب الْقَضَاء دون الافتدا
ومفطر لهرم لكل يَوْم مد كَمَا مر بِلَا قَضَاء صَوْم
وَالْمدّ والقضا لذات الْحمل أَو مرضع إِن خافتا للطفل
[ ١٦١ ]