حرم بِإِحْرَام مُسَمّى خيط وللراجل ستر الرَّأْس
وَامْرَأَة وَجها ودهن الشّعْر
[ ١٧٧ ]
وَالْحلق وَالطّيب وقلم الظفر
واللمس بالشهوة كل يُوجب تخييره مَا بَين شَاة تعطب
أَو آصَع ثَلَاثَة لسِتَّة مِسْكين أَو صَوْم ثَلَاث بَيت
[ ١٧٨ ]
.. وَعمد وَطْء لمام حققا مَعَ الْفساد والقضا مضيقا
كَالصَّوْمِ تَكْفِير صَلَاة باعتدا وبالقضا يحصل مَاله والأدا
وَصَحَّ فِي الصِّبَا ورق كفره بدنه إِن لم يجد فبقره
ثمَّ الشياه السَّبع فالطعام بِقِيمَة الْبَدنَة فالصيام
بالعد من أمداده وحرما لمحرم وَمن يحل الحرما
تعرض الصَّيْد
[ ١٧٩ ]
وَفِي الْأَنْعَام الْمثل فالبعير كالنعام
والكبش كالضبع وعنز ظَبْي وكالحمام الشَّاة ضَب جدى
أَو الطَّعَام قيمَة أَو صوما بعْدهَا عَن كل مد يَوْمًا
[ ١٨٠ ]
.. بِالْحرم اخْتصَّ طَعَام وَالدَّم لَا الصَّوْم إِن يعْقد نِكَاحا محرم
فَبَاطِل وَقطع نبت حرم رطب وقلعا دون عذر حرم
١ كتاب البيع
١ وَإِنَّمَا يَصح بِالْإِيجَابِ
[ ١٨١ ]
وبقبوله أَو استيجاب
فِي طَاهِر منتفع بِهِ
[ ١٨٢ ]
قدر تَسْلِيمه ملك لذِي العقد نظر
إِن عينه مَعَ الْمَمَر تعلم أَو وَصفه وَقدر مَا فِي الذمم
[ ١٨٣ ]
.. وَشرط بيع النَّقْد بِالنَّقْدِ كَمَا فِي بيع مطعوم بِمَا قد طعما
تقابض الْمجْلس
[ ١٨٤ ]
والحلول زد علم تماثل بِجِنْس يتحد وَإِنَّمَا يعْتَبر التَّمَاثُل حَال كَمَال النَّفْع وَهُوَ حَاصِل
فِي لبن وَالتَّمْر وَهُوَ بالرطب
[ ١٨٥ ]
رخص فِي دون نِصَاب كالعنب
واشرط لبيع ثَمَر أَو زرع من قبل الْأكل شَرط الْقطع
بيع الْمَبِيع قبل قبض أبطلا
[ ١٨٦ ]
كالحيوان إِذْ بِلَحْم قوبلا
والبيعان بِالْخِيَارِ قبل أَن يفترقا عرفا وطوعا بِالْبدنِ
[ ١٨٧ ]
.. ويشرط الْخِيَار فِي غير السّلم ثَلَاثَة دونهَا من حِين تمّ
وَإِن بِمَا يبْتَاع عيب يظْهر من قبل قبض
[ ١٨٨ ]
جَائِز للشترى
يردهُ فَوْرًا على الْمُعْتَاد ككون من تبَاع فِي اعْتِدَاد
١ كتاب السّلم
١ الشَّرْط كَونه مُنجزا وَأَن يقبض فِي الْمجْلس سَائِر الثّمن
[ ١٨٩ ]
.. وَإِن يكن فِي ذمَّة يتَبَيَّن قدرا ووصفا دون مَا يعين
وَكَون مَا أسلم فِيهِ دينا حلولا أَو مُؤَجّلا لَكنا
بِأَجل يعلم
[ ١٩٠ ]
والوجدان عَم وَعند مَا يحل يُؤمن الْعَدَم
دون ثمار من صَغِيرَة الْقرى مَعْلُوم مِقْدَار بمعيار جرى
[ ١٩١ ]
.. وَالْجِنْس وَالنَّوْع كَذَا صِفَات لأَجلهَا تخْتَلف القيمات
[ ١٩٢ ]
.. وَكَونهَا مضبوطة الْأَوْصَاف لَا مختلطا أَو فِيهِ نَار دخلا
عين لذى التَّأْجِيل مَوضِع الأدا إِن لم يُوَافقهُ مَكَان عقدا