تجب مُتَابعَة الإِمَام فِي أَفعَال الصَّلَاة
لَا فِي أقوالها والمتابعة تحصل
بِأَن يتَأَخَّر ابْتِدَاء فعله
أَي الْمَأْمُوم
عَن ابْتِدَائه
أَي الإِمَام
ويتقدم
ابْتِدَاء فعل الْمَأْمُوم
على فَرَاغه
أَي الإِمَام
مِنْهُ أَي الْفِعْل فَلَا يجوز التَّقَدُّم عَلَيْهِ وَلَا التَّخَلُّف عَنهُ على مَا يأتى بَيَانه وَأما فِي الْأَقْوَال كالقراءة وَالتَّشَهُّد فَيجوز التَّقَدُّم والتأخر إِلَّا فِي الْإِحْرَام وَالسَّلَام فَيبْطل
فَإِن قارنه
فِي فعل أَو قَول
لم يضر
أَي لم يَأْثَم وَإِن كَانَ مَكْرُوها
[ ٧٥ ]
مفوتا لفضيلة الْجَمَاعَة
إِلَّا إِحْرَام
فان الْمُقَارنَة فِيهَا يَقِينا أَو شكا تضر وتمنع انْعِقَاد الصَّلَاة فَيشْتَرط تَأَخّر جَمِيع تكبيرته عَن جَمِيع تَكْبِيرَة الإِمَام
وان تخلف الْمَأْمُوم عَن إِمَامه بِرُكْن فعلي عَامِدًا بِلَا عذر بِأَن فرغ الامام مِنْهُ وَهُوَ أَي
الْمَأْمُوم
فِيمَا قبله
كَأَن ابْتَدَأَ الإِمَام فِي الرّفْع من الرُّكُوع وَهُوَ فِي الْقِرَاءَة
لم تبطل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل وَإِذا تخلف نَاسِيا أَو بِعُذْر لم تبطل بِلَا خلاف
أَو
تخلف الْمَأْمُوم
بركنين
فعليين
بِأَن فرغ
الإِمَام
مِنْهُمَا وَهُوَ
أَي الْمَأْمُوم
فِيمَا قبلهمَا
كَأَن شرع الإِمَام فِي الْقيام عَن السُّجُود الثَّانِي وَهُوَ فِي الأول
فان لم يكن عذر بطلت وَإِن كَانَ
عذر
بِأَن أسْرع
الإِمَام
قِرَاءَته وَركع قبل إتْمَام الْمَأْمُوم الْفَاتِحَة
وَهُوَ بطيء الْقِرَاءَة خلقَة وَالْإِمَام معتدلها وَأما لَو كَانَ الإِمَام سريع الْقِرَاءَة خلقَة فَلَا يلْزم الْمَأْمُوم إِلَّا قدر مَا أدْركهُ مَعَه من الْفَاتِحَة وَيجب عَلَيْهِ الرُّكُوع مَعَ الإِمَام فَإِن لم يرْكَع بطلت صلَاته وَلَو اشْتغل بإتمامها لاعتدل الإِمَام وَسجد
فَقيل يتبعهُ وَتسقط
عَنهُ
الْبَقِيَّة
للْعُذْر
وَالصَّحِيح يُتمهَا وَيسْعَى خَلفه
أَي الإِمَام على نظم صَلَاة نَفسه
مَا لم يسْبق بِأَكْثَرَ من ثَلَاثَة أَرْكَان مَقْصُودَة وَهِي الطَّوِيلَة
فَلَا يعد مِنْهَا الْقصير وَهُوَ الِاعْتِدَال وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ فيسعى خَلفه إِذا فرغ من قِرَاءَة الْفَاتِحَة قبل فرَاغ الإِمَام من السَّجْدَة الثَّانِيَة أَو مَعَ فَرَاغه مِنْهَا بِأَن ابْتَدَأَ الرّفْع مَا لم يكن إِلَى الْقيام أقرب مِنْهُ إِلَى أقل الرُّكُوع
فان سبق بِأَكْثَرَ
من الثَّلَاثَة بِأَن لم يفرغ من الْفَاتِحَة إِلَّا وَالْإِمَام قَائِم عَن السُّجُود أَو جَالس للتَّشَهُّد
فَقيل يُفَارِقهُ
بِالنِّيَّةِ
وَالأَصَح يتبعهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ
فان قعد للتَّشَهُّد قعد مَعَه وَقطع الْقِرَاءَة وان قَامَ تبعه فِي الْقيام وجدد قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَلَا يبْنى على قِرَاءَته الأولى
ثمَّ يتدارك بعد سَلام الإِمَام
مَا فَاتَهُ
وَلَو لم يتم الْفَاتِحَة لشغله بِدُعَاء الِافْتِتَاح
أَو التَّعَوُّذ
فمعذور
فِي التَّخَلُّف لاتمامها كبطيء الْقِرَاءَة وَلَكِن
هَذَا كُله فِي
الْمَأْمُوم
الْمُوَافق
وَهُوَ من أدْرك مَعَ الإِمَام زَمنا يسع قِرَاءَة الْفَاتِحَة للمعتدل والمسبوق بِخِلَافِهِ
فَأَما مَسْبُوق ركع الإِمَام فِي فاتحته فَالْأَصَحّ أَنه إِن لم يشْتَغل بالافتتاح والتعوذ
وَلَا بِأَحَدِهِمَا
ترك قِرَاءَته وَركع وَهُوَ مدرك للركعة
فَلَو تخلف حِينَئِذٍ لإتمامها وَفَاته الرُّكُوع مَعَه فَاتَتْهُ الرَّكْعَة وَلَو شكّ هَل هُوَ مُوَافق أَو مَسْبُوق لزمَه
[ ٧٦ ]
قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَأعْطى حكم الْمُوَافق فِيمَا مر
وَإِلَّا
بِأَن اشْتغل الْمَسْبُوق بالافتتاح أَو التَّعَوُّذ
لزمَه قِرَاءَة بِقَدرِهِ
أَي بِقدر حُرُوفه من الْفَاتِحَة وَمُقَابل الْأَصَح يُوَافقهُ مُطلقًا وَيسْقط بَاقِيهَا وَهُنَاكَ قَول ثَالِث يتم الْفَاتِحَة مُطلقًا
وَلَا يشْتَغل الْمَسْبُوق بِسنة بعد التَّحَرُّم
كتعوذ
بل بِالْفَاتِحَةِ فَإِن إِلَّا أَن يعلم
أَو يظنّ
إِدْرَاكهَا
أَي الْفَاتِحَة مَعَ اشْتِغَاله بِالسنةِ فَيَأْتِي بهَا ثمَّ يَأْتِي بِالْفَاتِحَةِ فان علم أَنه لَا يتَمَكَّن من الْفَاتِحَة فَالسنة أَن يشْتَغل بهَا
وَلَو علم الْمَأْمُوم فِي رُكُوعه أَنه ترك الْفَاتِحَة
نِسْيَانا
أَو شكّ
هَل قَرَأَهَا أم لَا
لم يعد إِلَيْهَا بل يُصَلِّي رَكْعَة بعد سَلام الإِمَام
وَمثل الْفَاتِحَة بَقِيَّة الْأَركان
فَلَو علم
بِتَرْكِهَا
أَو شكّ
فِي فعلهَا
وَقد ركع الإِمَام وَلم يرْكَع هُوَ قَرَأَهَا
وجوبا
وَهُوَ متخلف بِعُذْر
فيغتفر لَهُ ثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة
وَقيل يرْكَع ويتدارك
رَكْعَة
بعد سَلام الإِمَام وَلَو سبق إِمَامه بالتحرم لم تَنْعَقِد
صلَاته
أَو بِالْفَاتِحَةِ أَو التَّشَهُّد
بِأَن فرغ من ذَلِك قبل شُرُوع الإِمَام فِيهِ
لم يضرّهُ وَيجزئهُ وَقيل تجب إِعَادَته
مَعَ قِرَاءَة الإِمَام أَو بعده
وَلَو تقدم
على إِمَامه
بِفعل كركوع وَسُجُود إِن كَانَ
التَّقَدُّم
بركنين بطلت
صلَاته إِن كَانَ عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ وَأما إِن كَانَ نَاسِيا أَو جَاهِلا فَلَا تبطل وَلَكِن لَا يعْتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة وَكَذَلِكَ لَا تبطل إِذا كَانَ السَّبق بفعلي وَقَوْلِي كالفاتحة وَالرُّكُوع
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ السَّبق بِأَقَلّ من ركنين
فَلَا
تبطل
وَقيل تبطل بِرُكْن
تَامّ عمدا