انما تجب الصَّلَاة على كل مُسلم
فَلَا تجب على كَافِر أصلى أَي لَا يُطَالب بهَا فِي الدُّنْيَا
بَالغ
فَلَا تجب على صبي
عَاقل
فَخرج الْمَجْنُون
طَاهِر
فَلَا تجب على حَائِض أَو نفسَاء
وَلَا قَضَاء على الْكَافِر
إِذا أسلم
إِلَّا لمرتد
فَيلْزمهُ قَضَاؤُهَا حَتَّى لَو ارتدثم جن قضى أَيَّام الْجُنُون
وَلَا
على
الصَّبِي
إِذا بلغ
وَيُؤمر
الصَّبِي الْمُمَيز
بهَا
وَلَو قَضَاء لما فَاتَهُ
لسبع
من السنين إِذا ميز
وَيضْرب عَلَيْهَا
أَي على تَركهَا
لعشر
وَلَو فِي أَثْنَائِهَا وَالْأَمر وَالضَّرْب واجبان على الْوَلِيّ
وَلَا
قَضَاء على
ذِي حيض
أَو نِفَاس
أَو
ذِي
جُنُون أَو إِغْمَاء
إِذا أفاقا
بِخِلَاف
ذِي
السكر
أَو الْجُنُون أَو الْإِغْمَاء الْمُتَعَدِّي بِهِ إِذا أَفَاق فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ قَضَاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَوَات
وَلَو زَالَت هَذِه الْأَسْبَاب
الْمَانِعَة من وجوب الصَّلَاة
وَبَقِي من الْوَقْت تَكْبِيرَة
أَي قدر زَمَنهَا
وَجَبت الصَّلَاة
الَّتِي بَقِي من وَقتهَا ذَلِك الْقدر
وَفِي قَول يشْتَرط
لوُجُوبهَا
رَكْعَة
بأخف مَا يُمكن
وَالْأَظْهَر
على الأول
وجوب الظّهْر
مَعَ الْعَصْر
بِإِدْرَاك
قدر زمن
تَكْبِيرَة آخر
وَقت
العصرو
وجوب
الْمغرب
مَعَ الْعشَاء بِإِدْرَاك ذَلِك
آخر
وَقت
الْعشَاء
وَيشْتَرط للْوُجُوب أَن يَخْلُو الشَّخْص من الْمَوَانِع قدر الطَّهَارَة من الْحَدث وان تعدّدت من الْخبث وَإِن كثر وَمن قدر أَفعَال الصَّلَاة وأقوالها الْوَاجِبَة فَلَو كَانَت الْمَرْأَة مثلا كَافِرَة وَأسْلمت قبل الْغُرُوب بِقدر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام نقُول لَهَا وَجَبت عَلَيْك الظّهْر وَالْعصر إِن خلوت من الْمَوَانِع قدر الطَّهَارَة وَالصَّلَاة فَلَو طَرَأَ عَلَيْهَا الْحيض بعد الْمغرب قبل أَن تدْرك زَمنا يسع ذَلِك تَبينا أَن لَا وجوب وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول لَا تجب الظّهْر وَالْمغْرب بِمَا ذكر
[ ٣٦ ]
بل لَا بُد من زِيَادَة أَربع رَكْعَات لِلظهْرِ من وَقت الْعَصْر وَثَلَاث للمغرب آخر الْعشَاء
وَلَو بلغ
الصَّبِي
فِيهَا
أَي الصَّلَاة
أتمهَا
وجوبا
وأجزأته على الصَّحِيح
وَلَو جُمُعَة وَمُقَابِله لَا يجب إِتْمَامهَا وَلَا تُجزئه
أَو
بلغ
بعْدهَا
أَي بعد فعل الصَّلَاة
فَلَا إِعَادَة
عَلَيْهِ وأجزأته
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تجب الْإِعَادَة
وَلَو حَاضَت أَو جن أول الْوَقْت
واستغرق بَاقِيَة
وَجَبت تِلْكَ
الصَّلَاة فَقَط
إِن أدْرك
قبل عرُوض الْمَانِع
قدر الْفَرْض
بأخف مُمكن وطهر لَا يَصح تَقْدِيمه كتيمم أما الطَّهَارَة الَّتِي يُمكن تَقْدِيمهَا فَلَا يعْتَبر مُضِيّ زمن يَسعهَا
وَإِلَّا
أَي وان لم يدْرك قدر الْفَرْض
فَلَا
تجب تِلْكَ الصَّلَاة