فرع: لو لزمته بنت لَبُون فلن يجدها في ماله، ووجد ابن لبون وحقة فأراد أن يعطي ابن اللَّبون مع الجبران، هل يجوز؟ فيه وجهان نقلهما القَاضِي ابن كج وغيره: وجه الجواز أنَّ الشَّرْع نزله منزلة بنت المَخَاض حيث أقامه مقامها في خمس وعشرين. قال في "العدّة": والأصح المنع. واعلم: أن الجبران لا مدخل له في زكاة البقر والغنم؛ لأن السنة لم ترد به إلا في الإبل، وليس هو بموضع القياس والله أعلم.
النوع الخامس: في صفة المخرج في الكمال والنقصان
آيبيديا
الفقه الشافعي » العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية - الجزء 1
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px