لو أغفل لُمْعَةً (٢) في الأولى، وغسلها في الثانية قصدًا للسنَّة؛ ففي سقوط الفرض بها وجهان.
٢٨ - فرع:
لو شكَّ: اغتسل مرَّتين أو ثلاثًا، بنى على الأقَلِّ؛ كأعداد الرَّكَعات.
وقال أبو محمد: يقتصر على ذلك.
* * *
لو أغفل لُمْعَةً (٢) في الأولى، وغسلها في الثانية قصدًا للسنَّة؛ ففي سقوط الفرض بها وجهان.
٢٨ - فرع:
لو شكَّ: اغتسل مرَّتين أو ثلاثًا، بنى على الأقَلِّ؛ كأعداد الرَّكَعات.
وقال أبو محمد: يقتصر على ذلك.
* * *