لا يصحُّ وضوء المرتد، ولا يبطل الوضوء بالرِّدة بعده، وفي التيمم وجهان.
وإن ارتدَّ في أثناء وضوئه، لم يصحَّ ما فعله في الردَّة؛ فإن أسلم على
_________________
(١) في "ح": "وطؤها".
(٢) الخَلِيّة: المرأة التي خلت من مانع النِّكاح، وتجمع على "خَلِيَّات".انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: خلو).
[ ١ / ٢٨٤ ]
الفور ولم يأتِ بشيء في الردَّة: فإن لم يجدِّد نيَّة لبقيَّة الطهارة لم يصحَّ؛ لبطلان نيته بالردَّة، وإن جدَّد النيَّة فعلى وجهي تفريق النيَّة.
* * *
[ ١ / ٢٨٥ ]