غسل اليدَيْن مع المرفقين رُكنٌ في الوضوء؛ فإن قُطعت من الكوع أو الساعد، لزم غسلُ ما بقي، وإن قطعت من العَضُد، سقط الفرضُ.
_________________
(١) العَنْفَقَة: الشعر النابت تحت الشَّفة السفلى، وقيل ما بين الشفة السُّفلى والذَّقن سواء كان عليها شعر أم لا، والجمع (عنافق). انظر: "المصباح المنير" للفيّوميّ (مادة: العنفقة).
(٢) اللُّمْعَة: الموضع الذي لا يُصيبه الماء في الغُسل أو الوضوء من الجسد. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: لمع).
[ ١ / ٢٨٩ ]
ويستحبُّ تطويل الغُرَّة (١)؛ لأنه ثبت مقصودًا (٢)، بخلاف ما يغسل من الرأس لاستيعاب الوجه، فإنَّه لا يُستحبُّ غسله إذا سقط غسلُ الوجه بعذر من الأعذار.
من قُطعت من المرفق لزمه أن يغسلَ من عظم العضد ما كان عظمُ الساعد داخلًا فيه، وقيل: فيه قولان.