الواجبُ مِن مسح الرأس أقلُّ ما ينطلقُ عليه الاسم، ولو بعضَ شعرِه.
وقيل: لا بدَّ من إيقاع المسح على ثلاث؛ كالحلق في النُّسك.
وإن غسل رأسَه أجزأه اتِّفاقًا؛ إلا أنَّه يُكره عند الأكثرين للسَّرَف؛ ولا نعلم أحدًا يستحبُّه.
ولا خلافَ في كراهية غسل الخُفِّ.
_________________
(١) = للفيومي (مادة: غدد).
(٢) في "ح": "الاتصال".
[ ١ / ٢٩١ ]
وإنْ وَضَعَ البللَ على رأسه أجزأه على الأصحِّ. وقيل: لا يُجْزِئُه ما لم يُمرَّ يده؛ لأنَّه لا يسمى مسحًا ولا غَسلًا.
* * *