إذا أحدث وأجنب تداخل الحَدَثان على المذهب؛ فيسقط الترتيبُ على الأصحِّ.
فإن انغمس في ماء ناويًا للوضوء فوجهان:
_________________
(١) = مسح العنق) (١/ ١٤٢) جملةً من الأخبار في ذلك"، ثمَّ قال "وبجميع هذا تعلم أنّ قول النووي: مسح الرقبة بدعة، وأنّ حديثه موضوع: مجازفة". انتهى. وللإمام عبد الحيّ اللكنويّ رسالة نفيسة في هذا الموضوع، مطبوعة، سمّاها "تحفة الطَّلبة في تحقيق مسح الرقبة" حقَّق فيها أنّة حديث ضعيف لا موضوع، فانظرها.
[ ١ / ٢٩٤ ]
أحدُهما: لا يجزئه؛ لسقوط هيئة (١) الترتيب.
والثاني: يجزئه لأنَّه صيَّر وضوءه غسلًا، أو لأنَّ وضوءه يترتَّب في لحظات لطيفة، فإن نكس (٢) غسله؛ فإن قلنا: لا يُجزئ المنغمس فهذا أولى، وإن قلنا: يُجزئه؛ فهاهنا وجهان؛ بناءً على العِلَّتَيْن.