والأعيان النجسة كثيرة نذكر أهمها في سبعة أشياء:
١ـ الخمر وكل مانع مسكر. قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) أي نجس [المائدة: ٩٠]. وقال رسول الله - ﷺ -: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" [رواه مسلم: ٢٠٠٣، عن أبن عمر ﵄].
٢ـ الكلب والخنزير: قال رسول الله - ﷺ -: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" [رواه مسلم: ٢٧٩]. وفي رواية للدارقطني (١/ ٦٥): "إحداهن بالبطحاء".
[ولغ: شرب، البطحاء: صغار الحصى ويقصد به التراب].
[ ١ / ٣٨ ]
٣ـ الميتة: وهي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية، قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة) [المائدة: ٣). وتحريمها إنما كان من أجل نجاستها.
ويدخل في حكم الميتة ما ذبح على الأنصاب، وما ذكر عليه غير اسم الله، قال تعالى: (وما أهل لغير الله به) [المائدة: ٣].