وهو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما، وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصًا على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع.
منزلة القياس:
وأركان القياس أربعة: أصلُ مقيسٌ عليه، وفرعٌ مقيس، وحكم الأصل المنصوص عليه، وعلة تجمع بين الأصل والفرع.
مثال القياس:
إن الله حرَّم الخمر بنص القرآن الكريم، والعلة في تحريمه: هي أنه مسكر يذهب العقل، فإذا وجدنا شرابًا آخر له اسم غير الخمر، ووجدنا هذا الشراب مسكرًا حكمنا بتحريمه قياسًا على الخمر، لأن علة التحريم- وهي الإسكار - موجودة في هذا الشراب، فيكون حرامًا مثل الخمر.
[ ١ / ١٩ ]
هذه هي المصادر التشريعية التي ترجع إليها أحكام الفقه الإٍسلامي ذكرناها تتميمًا للفائدة، ومكان تفصيلها كتب أصول الفقه الإسلامي.