يحرم استعمال ما ضبب بالذهب مطلقًا سواء كانت الضبة صغيرة أم كبيرة، وأما التضبيب بالفضة، فإن كانت ضبة صغيرة لغير زينه جاز، وإن كانت كبيرة لزينة فحرام، وإن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة كره، ودليل جواز ضبة الفضة الكبيرة لحاجة: ما رواه البخاري (٥٣٠٥) عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي - ﷺ - عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، وقال أنس: لقد سقيت رسول الله - ﷺ - في هذا القدح أكثر من كذا وكذا.