دلّ على مشروعية المسح على الجبائر، ما رواه أبو داود (٣٣٦) عن جابر - ﵁ - قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون في رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل عمات، فلما قدمنا على النبي - ﷺ - أخبر بذلك، فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب - على جرحه خرقة، قم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده".
[العي: التحير في الكلام، وقيل: هو ضد البيان].