ويشترط لجواز المسح عليهما خمسة شروط:
١ـ أن يُلبسا بعد وضوء كامل: عن المغيرة بن شعبة - ﵁ - قال: كنت مع النبي - ﷺ - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"، فمسح عليهما. [رواه البخاري: ٢٠٣، ومسلم: ٢٧٤].
[ ١ / ٦٥ ]
٢ـ أن يكونا سائرين لجمع محل غسل الفرض من القدمين، لأنهما لا يسميان خفين إلا إذا كانا كذلك.
٣ـ أن يمنعا نفوذ الماء إلى القدمين من غير محل الخرز - أي الخياطة.
٤ـ أن يكونا قويين يمكن تتابع المشي عليهما يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهما للمسافر.
٥ـ أن يكونا طاهرين، ولو كانا من جلد ميتة قد دبغ، لما مر من أن جلد الميتة يطهر بالدباغ.