ويستثنى من نجاسة الميتة ثلاثة أشياء:
الأول- ميتة الإنسان: قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) [الإسراء: ٧٠]. ومقتضى تكريمه أن يكون الإنسان طاهرًا حيًا وميتًا. وقال رسول الله - ﷺ -: "سبحان الله إن المسلم لا ينجس" [رواه البخاري: ٢٧٩]. وقال ابن عباس ﵄ " المسلم لا ينجس حيًا وميتًا" [رواه البخاري تعليقا في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه].
والثاني والثالث - السمك والجراد: قال رسول الله - ﷺ -: "أحلت لكم ميتتان ودمّان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال " [رواه ابن ماجه].
٤ـ الدم السائل ومنه القيح: قال تعالى: (أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس) [سورة الأنعام: الآية ١٤٥].
ويستثنى من نجاسة الدم: الكبد والطحال للحديث السابق.
٥ـ بول الإنسان وغائطه، وبول الحيوان وفرثه:
[ ١ / ٣٩ ]
روى البخاري (٢١٧) ومسلم (٢٨٤) أن أعرابيًا بال في المسجد، فقال رسول الله - ﷺ -: صًُبُّوا عليه ذنوبًا من ماء" أي دلوًا، والأمر يصب الماء عليه دليل نجاسته.
٦ـ كل جزء انفصل من الحيوان حال حياته فإنه نجس. قال رسول الله - ﷺ -: "ما قطع من بهيمة فهو ميتة" [رواه الحاكم وصححه].
ويستثنى من ذلك شعر وريش الحيوانات المأكول اللحم فإنه طاهر. قال تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعًا إلى حين) [سورة النحل: ٨٠].
٧ـ لبن الحيوان غير مأكول اللحم: كالحمار ونحوه، لأن لبنه كلحمه، ولحمه نجس.