ويبطل المسح ثلاثة أمور:
١ـ خلع الخفين أو خلع أحدهما، أو انخلاعهما أو أحدهما.
٢ـ انقضاء مدة المسح: فإذا انقضت المدة وكان متوضئًا نزعهما وغسل رجليه هم أعادهما، وإن كان غير متوضئ توضأ، ثم لبسهما إن شاء.
٣ـ حدوث ما يوجب الغسل: فإذا لزمه غسل خلعهما وغسل رجليه، لأن المسح عليهما بدل غسل الرجلين في الوضوء، لا في الغسل.
روى الترمذي (٩٦)، والنسائي (١/ ٨٣) - واللفظ له - عن صفوان بن عسال - ﵁ - قال: "كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا إذا كنا مسافرين: أن نمسح على خفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام، من غائط وبول ونوم، إلا من جنابة". وهي موجبات الغسل كما سيأتي.
*****
_________________
(١) روى أبو داود (١٦٢) بإسناد صحصح عن علي بن أبي طالب - ﵁ - وكرم الله وجهه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولي بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح على ظاهر خفيه.
[ ١ / ٦٧ ]