أقلُّها: وأقل مدة الحمل ستة أشهر أخذًا من الآيتين الكريمتين: قوله تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ في عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤]. أي فطامه عن الرضاع.
فإذا كانت مدة مجموع الحمل والرضاع ثلاثين شهرًا، وكانت مدة الرضاع وحده عامين، كانت مدة الحمل ستة أشهر، وهي أقل مدته، فإذا جاءت المرأة بولد بعد الزواج بأقل من ستة أشهر وهو حي، لا يثبت نسبه لأبيه.
غالبها: وغالب مدة الحمل تسعة أشهر، أخذًا من واقع الحال فإن
[ ١ / ٨٣ ]
عامة النساء يلدن بعد بدء الحمل بتسعة أشهر، أو يزيد على ذلك أيامًا قليلة، أو ينقص.
أكثرها: وأكثر مدة الحمل عند الشافعي ﵀ أربع سنين، وهي مدة أن لم تكن ممتنعة فيهي نادرة للغاية، ولكنها تقع، وقد وقعت بالفعل، وعلى وقوعها بني الشافعي رحمه الله تعالى قوله.