وللحيض مدة دنيا، ومدى قصوى، ومدة غالبة:
فالمدة الدنيا - وهي أقل مدة الحيض - يوم وليلة.
والمدة القصوى - وهي أكثر مدة الحيض - خمسة عشر يومًا بلياليها.
والمدة الغالبة - ستة أيام أو سبعة.
وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا، ولا حد لأكثر الطهر، فقد لا تحيض المرأة سنة أو سنتين أو سنين. وهذه التقادير مبناها الاستقراء، أي تتبع الحوادث - والوجود، وقد وجدت وقائع أثبتتها.
فإذا رأت المرأة دمًا أقل من مدة الحيض - أي أقل من يوم وليلة - أو رأت الدم بعد مدة أكثر الحيض - أي أكثر من خمسة عشر يومًا بلياليها ـ، اعتبر هذا الدم دم استحاضة، لا دم حيض. وقد تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة بلونه وشدته.
[ ١ / ٧٨ ]