ليس للمسح على الجبيرة أو العصابة مدة معينة، بل يظل يمسح عليها ما دام العذر موجودًا، فإذا زال العذرـ بأن اندمل الجرح، وانجبر الكسر - بطل المسح ووجب الغسل، فإذا كان متوضئًا، وبطل مسحه، وجب عليه إصابة العضو الممسوح وما بعده من أعضاء الوضوء، مسحًا أو علا حسب الواجب.
[ ١ / ٦٩ ]
وحكم الجبائر واحد، سواء كانت الطهارة من حدث أصغر أو حدث أكبر، إلا أنه في الحدث الأكبر، إذا بطل المسح، وجب غسل موضع العصابة أو الجبيرة فقط، ولا يجب غسل سواها من البدن.
ويجب على واضع الجبيرة القضاء في المواضع التالية:
١ـ إذا وضعها على غير طهر وتعذر نزعها.
٢ـ أو كانت في أعضاء التيمم: الوجه أو اليدين.
٣ـ إذا أخذت من الصحيح أكثر من قدر الاستمساك.
*****
[ ١ / ٧٠ ]