مشروعيته:
يُسنّ الغسل يوم الجمعة لمن يريد حضور الصلاة، وإن لم تجب
[ ١ / ٨٤ ]
عليه الجمعة: كمسافرٍ أو امرأةٍ، أو صغير، وقيل: يسن الغسل لكل أحد، حضر الجمعة أم لا - انظر مشروعية الغسل ص٧٢ - ودليل ذلك، قوله - ﷺ -: "إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتي الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (رواه البخاري: ٨٣٧، ومسلم: ٨٤٤، واللفظ له). والأمر هنا للندب، بدليل قوله - ﷺ -: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةَ فَبِها ونِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ". (رواه الترمذي: ٤٩٧).
وقته:
ووقت الغسل يوم الجمعة يدخل بأذان الفجر الصادق، وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل، لأنه أبلغ في حصول المقصود من الغسل وهو تطيب رائحة جسمه، وإزالة العرق والرائحة الكريهة، لأن الإسلام إنما سنَّ غسل الجمعة من أجل اجتماع الناس، لئلا يتأذى بعضهم لرائحة كريهة، لذلك نهى النبي - ﷺ - عن أكل الثوم والبصل، لمن يريد حضور الصلوات في المساجد.