إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله، وهو واجب كفائي، إذا قام به البعض من أقربائه أو غيرهم سقط الطلب عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثِمَ الجميع. وتجب نية الغسل على الغاسل. هذا في غير الشهيد، أما الشهيد فإنه لا يغسَّل، وسيأتي تفصيل أحكام الميت في بحر الجنائز.
ودليل وجوب غسل الميت ما رواه ابن عابس ﵄: أنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قال في المُحْرِمِ الَّذي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ "
[رواه البخاري: ١٢٠٨، ومسلم: ١٢٠٦].
[وقصته: رمته وداست عنقه].