(أ) الغسل للإحرام بالحج أو العمرة:
ودليله ما رواه الترمذي (٨٣٠) عن زيد بن ثابت الأنصاري - ﵁ -: أنه رأى النبي - ﷺ - "تجرد لإهلاله واغتسل".
[تجرد لإهلاله: أي نزع ثياب للإحرام، والإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام، ويطلق على الإحرام نفسه].
(ب) الغسل لدخول مكة: ودليله: أن ابن عمر - ﵁ - كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، وكان يذكر عن النبي - ﷺ - أنه فعله. (رواه البخاري: ١٤٧٨، ومسلم: ١٢٥٩، واللفظ له).
(ج) الغسل للوقوف بعرفة بعد الزوال:
والأفضل أن يكون بنمرة قرب عرفات.
ودليله: أن عليًا - ﵁ - كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم (١)
وروى مالك في الموطأ (١/ ٣٢٢) عن نافع: أن عبدالله بن عمر - ﵁ - كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة.
_________________
(١) رواه الشافعي في مسنده (الأم: ٦/ ١٠٧).
[ ١ / ٨٧ ]
(د) الغسل لرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة بعد الزوال:
لآثار وردت في ذلك كله، ولأنها مواضع اجتماع الناس فأشبه الغسل لها غسل الجمعة.
والجمار: هي الواضع الني يرمى فيها الحصى بمنى، وتطلق أيضًا على الحصيات التي يرمى بهن.
(هـ) الغسل لدخول المدينة المنورة:
إن تيسر له ذلك، قياسًا على استحبابه لدخول مكة، لأن كلًا منهما ببلد محرم، فإن لم يستطع اغتسل قبل دخول مكة، لأن كلًا منهما بلد محرم، فإن لم يستطع اغتسل قبل دخوله مسجد النبي - ﷺ -.