روى أبو هريرة – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: "لا سبق إلا في نصل، أو خفّ أو حافر" ٢.
قال الشافعي – ﵁ -:٣ "الخف: الإبل، والحافر: الخيل، والنّصل: كل ما نصل من سهم أو نُشَّابة"٤.
قال٥: والأسباق ثلاثة:
أحدها: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله، وذلك: أن يُسبق بين
_________________
(١) ١ في (ب) (باب) . ٢ رواه الشافعي في الأم ٤/٢٤٣، وفي المسند، كتاب الجهاد ٢/١٢٨، رقم (٤٢٢)، وأحمد في المسند ٢/٤٧٤، وأبو داود / كتاب الجهاد / باب السبق ٣/٦٣، رقم (٢٥٧٤)، والترميذي / أبواب الجهاد / باب الرهان والسبق ٤/٢٠٥، رقم (١٧٠٠) وقال حديث حسن، والنسائي / كتاب الخيل / باب السبق ٣/٤١، رقم (٤٤٢٦) واللفظ له، والبغوي في شرح السنة / كتاب السير والجهاد / باب أخذ المال على المسابقة والمناضلة ١٠/٣٩٣، رقم (٢٦٥٣) وحسّنه، وابن حبان في صحيحه كتاب السير / باب السبق / ١٠/٥٥٤، رقم (٤٦٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب السبق والرمي ١٠/١٦، وفي المعرفة / كتاب السبق والرمي ١٤/١٤٧، رقم (١٩٤٤١)، وقال الحافظ في التلخيص ٤/١٦١: "وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد". ٣ قوله في: الأم ٤/٢٤٣، وانظر: النهاية لابن الأثير ٢/٥٥، ٥/٦٦. ٤ نُشّابة: جمعها نُشّاب وهو: النَّبل. وانظر: اللسان ١/٧٥٧ (نَشَبَ) ٥ أي الشافعي، وقوله في: الأم ٤/٢٤٣، ٢٤٤، مختصر المزني ٣٩٥.
[ ٣٨١ ]
الخيل إلى غاية، فيجعل للسباق شيئا معلوما، وإن شاء جعل للمصلي١، والثالث، والرابع شيئا، فهذا حلال لمن جعل له، ليست فيه علة.
والثاني: رجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما ويريد٢ كل واحد منهما أن يسبق صاحبه، ويخرجا في سَبَقَين، فلا يجوز إلا بمحلّل، ولا يجوز حتى يكون فرسا كفؤا لفرسيهما ولا يأمنان أن يسبقهما إلى المجال٣.
والثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق، وإن سبق أحرز سبقه.
ولا يجوز السبق إلا بخمسة شرائط ٤ /٥: أن يكون المبدأ معلوما، والمنتهى معلوما، والجعل معلوما، فإن أخذ به رهنا أو ضمينا جاز، وأن يكون محللا، وأن يكون ذلك بين شخصين.
فإن قال٦: "ارم عشرة أرشاق٧ فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز؛ لأنه يناضل نفسه.
_________________
(١) ١ أي للثاني. وانظر ترتيب الخيل في السبق وأسمائها في: المغني لابن باطيش ١/٤١٣، ٤١٤. ٢ كذا في النسختين (ويريدُ)، وفي الأم ٤/٢٤٣، والمختصر ٣٩٥ (ولا يريد) . ٣ المجال: نهاية ميدان السباق. ٤ المنهاج ١٤٣، الوجيز ٢/٢١٨، عمدة السالك ١٣٧، كفاية الأخيار ٢/١٥١، فتح الوهاب ٢/١٩٤، ١٩٥، فتح المنان ٤٤٦. ٥ نهاية لـ (٦٥) من (أ) . ٦ الأم ٤/٢٤٧، الروضة ١٠/٣٧٩، ٣٨٠. ٧ مفردها: رَشق، والرَّشق من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين يرمي بها الرجل الواحد متتابعة. وانظر: اللسان ١٠/١١٦ (رشق)، المصباح ٢٢٨، معجم لغة الفقهاء ٢٢٢.
[ ٣٨٢ ]