المعاني التي يُتوارَث بها ثلاثة ١: نسب، وولاء، ونكاح.
والأسباب التي تمنع التوارث ستة أشياء ٢: الرّق، والرّدّة، والقتل، واختلاف الدينين، والإشكال في الموت٣، وما يؤدي إثباته إلى نفيه٤.
باب الوارثين من الرجال
والوارثون من الرجال عشرة ٥: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجدّ /٦ وإن علا، والأخ٧، وابن الأخ٨، والعم، وابن العم، والزوج، والمُعتِق.
_________________
(١) ١ الأم ٤/٨١، متن الرحبية ٢٥. ٢ الأم ٤/٧٥، ٧٦، ٨٨، متن الرحبية ٢٦، التذكرة ١١٢-١١٣، الإرشاد ٢/١٧٢. ٣ كأن يموت متوارثان معا في حادث مثلا، ولا يُعرَف أسبقهما موتا. ٤ وعبّر بعضهم عنه بالدور الحكمي، ومثاله: أن يعترف أخ حائز لتركة الميت، بابن للميت، فإنه يثبت نسبه ولا يرث، إذ لو ورث لحجب الأخ المقر فلا يكون حائزا. وانظر: الروضة ٦/٣٣، الإرشاد ٢/١٧٤، تحفة الطلاب ٢/١٨٨. ٥ الوجيز ١/٢٦٠، متن الرحبية ٢٨، عمدة السالك ١٤٣، الغاية والتقريب ٣٨. ٦ نهاية لـ (٣٨) من (أ) . ٧ مطلقا شقيقا كان أة لأب أو لأم. ٨ هو ابن الأخ الشقيق أو لأب، وكذا اللذان بعده.
[ ٢٦٨ ]
باب الوارثات من النساء
الوارثات من النساء سبع ١: الابنة، وابنة الابن وإن سفلت، والأم، والجدّة وإن علت، والأخت، والزوجة، والمولاة٢.
باب من يرث بحال ولا يرث بحال
وهم أحد عشر نفسا: هم ذوو الأرحام٣: ولد الابنة، وولد الأخت، وابنة الأخ، وابنة العم، والعم للأم، والخال، والخالة، والعمة٤، والجد أب الأم، والجدة أم أب الأم، وأولاد الأخ٥ للأم.
باب من يرث بالفرض من الرجال
ويرث بالفرض من الرجال خمسة ٦: الأب، والجد، والأخ للأم، والأخ للأب والأم في مسألة المشتركة٧، والزوج.
_________________
(١) ١ متن الرحبية ٢٩، التذكرة ١١٢، منهج الطلاب ٦٩. ٢ هي: المعتِقة. ٣ التنبيه ١٥٤، الحلية ٦/٢٦١، مغني المحتاج ٣/٨، غاية البيان ٢٤٢. (والعمة): أسقطت من (أ) . ٥ في (أ) (العم) بدل (الأخ) . ٦ المهذب ٢/٢٥، ٣٠. ٧ سيأتي المسألة - إن شاء الله تعالى- في باب مستقل. انظر: ص ٢٧٦
[ ٢٦٩ ]
باب من يرث بالتعصيب من النساء
وتعصيب النساء على ضربين ١:
أحدهما: تعصيب بنفسها، وهما اثنان: الأخوات مع البنات، والمولاة.
والثاني: أن تعصَّب بغيرها، وهن أربعة: البنات مع البنين، وبنات الابن مع بني الابن، والأخوات للأب والأم مع الإخوة للأب والأم، والأخوات للأب مع الإخوة للأب.
باب العصبات ٢
وهم خمسة عشر ٣: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ للأب والأم، والأخ٤ للأب، وابن الأخ لأب والأم، وابن الأخ للأب، والعم للأب والأم، والعم للأب، وابن العم للأب والأم، وابن العم للأب، والأخوات مع البنات عصبة، والمولى، وبيت المال.
باب سهام الفرائض
وسهام الفرائض ستة ٥: الثلثان، ونصفهما الثلث، ونصفه السدس، والنصف، ونصفه الربع، ونصفه الثمن لاغير.
_________________
(١) ١ الحاوي ٨/٧٢، متن الرحبية ٤٤-٤٥، الإرشاد ١/٥٣٢، تحفة الطلاب ٢/١٩٢، فتح المنان ٣٢٨. ٢ العصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. ٣ مختصر المزني ٢٣٩، متن الرحبية ٤٢، كفاية الأخيار ٢/١٣. (والأخ للأب): اسقط من (ب) . ٥ التنبيه ١٥٢، الوجيز ١/٢٦٨.
[ ٢٧٠ ]
باب أصحاب الثلثين
والثلثان فرض أربعة ١: ابنتا الصلب، فإن لم تكونا فابنتا الابن، وأختان لأب وأم، فإن لم تكونا فأختان لأب.
باب أصحاب الثلث
والثلث فرض اثنين ٢:
١- الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة٣ وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى.
٢- اثنان من ولد الأم فصاعدا ذكورهم وإناثهم على السواء.
باب أصحاب السدس
والسدس فرض سبعة ٤: الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن٥، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.
_________________
(١) ١ متن الرحبية ٣٤، السراج الوهاج ٣٢٢، فتح الوهاب ٢/٤. ٢ متن الرحبية ٣٥، عمدة السالك ١٤٥، مغني المحتاج ٣/١٠. ٣ في (أ) (وزوجة) . ٤ متن الرحبية ٣٧، كفاية الأخيار ٢/١٦، ١٧، نهاية المحتاج ٦/١٥. (مع الولد أو ولد الابن): أسقط من (أ)، وهذا قيد في الأم، وكذا الأب والجدّ.
[ ٢٧١ ]
باب أصحاب النصف
والنصف فرض خمسة ١: ابنة الصُّلب، فإن لم تكن فابنة الابن، والأخت للأب والأم، فإن لم تكن فالأخت للأب، والزوج إن لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن.
باب أصحاب الربع
الربع فرض اثنين٢: الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن، والزوجة إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن.
باب أصحاب الثمن
والثمن فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن٣.
باب العَوْل ٤
الأصول التي تعول منها الفرائض /٥ ثلاثة، وضعفها ستة، وضعفها اثنا عشر، وضعفها أربعة وعشرون٦.
فالستة تعول بالآحاد إلى عشرة٧، واثنا عشر تعول بالأوتار إلى سبعة٨
_________________
(١) ١ متن الرحبية ٣١، المنهاج ٨٥، التذكرة ١١٤. ٢ مختصر المزني ٢٣٨، الغاية والتقريب ٣٨. ٣ مختصر المزني. الصفحة السابقة، وفتح المنان ٣٢٥. ٤ العَوْل: أن يضيق المال عن سهام أهل الفروض، فتُعال المسألة؛ أي: تُرفَع سهامها ليدخل النقص على كل واحد بقد فرضه. الزاهر ٣١٥، تهذيب الأسماء ٣/٢/٥٢. ٥ نهاية لـ (٣٩) من (أ) . ٦ الحاوي ٨/١٣٥-١٣٦، المهذب ٢/٢٨، الروضة ٦/٦٣، مغني المحتاج ٣/٣٢، ٣٣. ٧ وإلى (٧)، وإلى (٨)، وإلى (٩) . انظر المصادر السابقة. ٨ في (أ) (تسعة عشر) .
[ ٢٧٢ ]
عشر١، وأربعة وعشرون تعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين٢، ولا تعول إلى أكثر من هذا إلا في قول عبد الله٣، فجملة مسائلها ثمانية.
باب الحجب
والحجب عشرة لا يرثون مع عشرة٤: ابن الابن لا يرث مع الابن، والجد لا يرث مع الأب، والجدة مع الأم، والأخ للأب مع الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب مع ابن الأخ للأب والأم، والعم للأب مع العم للأب والأم، وابن العم للأب مع ابن العم للأب والأم، وبنات الابن مع بنات الصّلب إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، والأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن٥، وأولاد الأم مع الولد وولد الابن والأب والجد.
باب مخالفة بعض من يحجب ببعض
ابن الابن يقوم مقام الابن إلا أنه لا يأخذ مع ابنة الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين، وابنة الابن تقوم مقام الابنة إلا أنها لا ترث مع ابن الصلب، والجدة تقوم مقام الأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث ما يبقى، والجد يقوم مقام الأب إلا أنه لا يرث مع الأب ولا يحجب الإخوة والأخوات إلا أن يكونوا لأم، والأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والأم إلا أنه لا يرث مع الأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت للأب تقوم مقام
_________________
(١) ١ وإلى (١٣)، وإلى (١٥) . المصادر السابقة. ٢ الروضة ٦/٦٣. ٣ هو عبد الله بن مسعود ﵁، فتعول إلى واحد وثلاثين، ووافقه داود الظاهري. وانظر: المغني ٩/٣٩، العذب الفائض ١/١٧١. ٤ التنبيه ١٥٣، متن الرحبية ٤٦، المنهاج ٨٦، عمدة السالك ١٤٧-١٤٨، فتح المنان ٣٣٢-٣٣٣. (والأخوات فيعصبهن): أسقط من (ب) .
[ ٢٧٣ ]
الأخت للأب والأم إلا أنها لا ترث مع الأخ١ للأب والأم٢.
باب بنات الابن
ولبنات الابن ما لبنات الصلب إذا لم يكن بنات صلب، فإن كانت ابنة صلب فالسدس لبنات الابن تكملة الثلثين، فإن كانتا ابنتا صلب فصاعدا لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر، أو أسفل منهن فيعصبهن، ومثله في الأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم٣.
باب الأصول التي تقسم منها الفرائض
وهي سبعة: اثنان وضعفها أربعة وضعفها ثمانية، وثلاثة وضعفها ستة وضعفها اثنا عشر وضعفها أربعة وعشرون٤.
فكل فريضة فيها نصفان أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين، وكل فريضة فيها ثلثان وثلث /٥ أو ثلثان وما بقي، أو ثلث وما بقي فأصلها من ثلاثة، وكل فريضة فيها ربع وما بقي، أو ربع ونصف وما بقي فأصلها من أربعة، وكل فريضة /٦ فيها سدس وما بقي، أو سدس وثلث وما بقي، أو سدس وثلثان، أو سدس ونصف فأصلها من ستة، وكل فريضة فيها ثمن وما بقي، أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية، وكل فريضة فيها ربع وسدس، أو ربع وثلث وما بقي، أو سدس وربع وما بقي فأصلها من اثنتي عشر، وكل فريضة فيها ثمن وسدس وما بقي، أو ثمن
_________________
(١) ١ في النسختين (الأخت) . ٢ تحرير التنقيح ٧٦، فتح الوهاب ٢/٦، مغني المحتاج ٣/١٤-١٥. ٣ إلا أنه يعصبهن الذكر الأسفل منهن. وانظر أحكام هذا الفصل في: مختصر المزني ٢٣٨، المهذب ٢/٢٧، الوجيز ١/٢٦١، السراج الوهاج ٣٢٤. ٤ المنهاج ٨٨. ٥ نهاية لـ (١٧) من (ب) . ٦ نهاية لـ (٤٠) من (أ) .
[ ٢٧٤ ]
وثلثان فأصلها من أربعة وعشرين١.
باب مسائل تصحيح الفريضة
وإذا انكسرت الفريضة على جنس واحد فإنه يُضرب عدد المنكسرين في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة، وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصحّ الفريضة٢.
باب الاختصار
والاختصار نوعان ٣:
أحدهما: يُعتبر بين الرؤوس والسهام، وهو: الوفق٤، فترد الفريضة إلى وفقها.
والثاني: يُعتبر بين الرؤوس، وهو تسعة أنواع:
أحدها: المحاذاة٥، وهو أن يكون العددان متفقين، فيقتصر منهما على أحدهما٦.
الثاني: المداخلة، وهو: أن يدخل أقل العددين في الأكثر، فيقتصر على الأكثر من الاثنين والأربعة، والثلاثة والتسعة.
_________________
(١) ١ الروضة ٦/٦١-٦٢، التنقيح ١٨٧/ ب، تحفة الطلاب ٢/١٩٩-٢٠٠. ٢ الروضة ٦/٦٤، تحرير التنقيح ٧٧، فتح الوهاب ٢/١١، ١٢. ٣ الروضة ٦/٦٠، العذب الفائض ١/١٥٦، ١٥٧، التنقيح ١٨٧/ ب، ١٨٨/ أ، تحفة الطلاب ٢/٢٠٣، مغني المحتاج ٣/٣١. ٤ الوَفق: القاسم المشترك الأعظم، وهو: أن يقبل عددان القسمة على عدد واحد، فهذا العدد الواحد يُسمّى وفقا. كالأربعة والستة، فإنهما متوافقان في بالنصف. الروضة الصفحة السابقة، معجم لغة الفقهاء ٥٠٧. ٥ زتُعرَف بالمماثلة. ٦ كثلاثة وثلاثة.
[ ٢٧٥ ]
الثالث: الموقوف، وهو: أن يوافق الأعداد بعضها بعضا في الجزء١، فترد إلى جزء الموافقة إلا الموقوف.
الرابع: الموافقة بعد الموقوف الأول.
الخامس: المداخلة بعد الموقوف الأول.
السادس: المداخلة بعد الموقوف الثاني.
السابع: الموافقة بعد الموقوف الثاني.
الثامن: المداخلة بعد الموقوف الثالث.
التاسع: الموافقة بعد الموقوف الرابع.
باب المناسخات
إذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصحّ الفرائض، ويثعتبر فيها ما ذكرنا من أنواع الاختصار٢.
باب ميراث المشرّكة ٣
وصورتها: زوج، وأم أو جدة٤، وأخوان لأم، وأخوان لأب وأم.
_________________
(١) ١ كأربعة وستة. ٢ فتح الوهاب ٢/١٢، نهاية المحتاج ٦/٣٨-٣٩، حاشية الجمل ٤/٣٩. ٣ المشرَّكة: أي المشرّك فيها بين أولاد الأم وأولاد الأبوين، ويقال: المشرّكى، وتسمى: الحمارية، والحجرية. ٤ في (أ) (وجدّة) .
[ ٢٧٦ ]
للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الأم الثلث، والأخوان للأب والأم يشاركانهما في الثلث بقرابة الأم فيأخذان بالفرض١، وإن كانوا إخوة لأب لم يرثوا شيئا٢.
باب الأكدرية٣
وهي٤: زوج، وأم، وأخت لأب وأم أو لأب، وجدّ.
فأصلها من ستة، وتعول بنصفها، وتصحّ من سبعة وعشرين٥، للزوج تسعة وللأم ستة، وما بقي بين الأخت والجدّ للذكر مثل حظ الأنثيين٦.
باب ميراث الجدّ
والجدّ يحجب بالأب٧، ويرث السدس مع الابن وابن الابن٨، ويأخذ السدس وما بقي مع البنات وبنات الابن٩ /١٠.
_________________
(١) ١ الأم ٤/٩١-٩٢، الحاوي ٨/١٥٥، متن الرحبية ٤٩. ٢ المصادر السابقة، والروضة ٦/١٥. ٣ سمّيت بالأكدرية، قيل: لتكديرها على زيد – ﵁ – مذهَبَه لمخالفتها القواعد، وقيل: لتكدّر أقوال الصحابة – ﵃ – فيها، وقيل: لأن السائل عنها اسمه: أكدر، وقيل: غير ذلك. ٤ هذا الباب أسقط بتمامه من (ب) . ٥ في الأصل (تسعة وعشرين) . ٦ التنبيه ١٥٥، متن الرحبية ٥٥، مغني المحتاج ٣/٢٣-٢٤، القلائد ٢/١٠. ٧ مختصر المزني ٢٤٠. ٨ التنبيه ١٥٢. ٩ الحاوي ٨/١٢١. ١٠ نهاية لـ (٤١) من (أ) .
[ ٢٧٧ ]
فأما الإخوة والأخوات: فإن كانوا لأم لم يرثوا مع الجدّ شيئا١، وإن كانوا لأب وأم، أو لأب شاركهم ما دامت المشاركة خيرا له من الثلث، وإن كان الثلث خيرا له أخذه٢.
والإخوة والأخوات للأب والأم يعادّون٣ الجدّ بالإخوة والأخوات للأب، ولا يرثون إلا إذا كانوا أخوات لأب وأم ولم يكن معهم أخ فما يفضل من فرضهن٤ يرد على أولاد الأب٥.
وإن كان معهم صاحب فريضة فالجدّ يشاركهم في الباقي بعد الفريضة إن كانت المشاركة خيرا له من ثلث الباقي، وإن كان ثلث الباقي خيرا له أو سدس جميع المال أو المقاسمة أخذ ما هو خيرا له٦، ثم الباقي يفعل به على ما ذكرنا.
فإن كان صاحب الفريضة يستحق النصف فالجد يشارك الأخ في الباقي٧، فإن كانا أخوين أخذ الجد ما شاء من ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو المقاسمة سواء٨، فإن كان صاحب الفريضة يستحق الثلثين كان للجد السدس بكل حال٩.
_________________
(١) ١ مغني المحتاج ٣/١٠٢. ٢ الروضة ٦/٢٣، فتح الوهاب ٢/٧. ٣ أي: يُدخِلونهم معهم. ٤ في (أ) (فرضهم) . ٥ كفاية الأخيار ٢/١٩، نهاية المحتاج ٦/٢٥-٢٦، فتح المنان ٣٢٩. ٦ الحاوي ٨/١٢٧-١٢٨، عمدة السالك ١٤٦. ٧ المهذب ٢/٣٢. ٨ الروضة ٦/٢٤. ٩ مغني المحتاج ٣/٢٢.
[ ٢٧٨ ]
باب ميراث المرتد
والمرتد لا يرث ولا يورَث، فإن مات أو قتل كان ماله فيئًا١.
باب ميراث الملاعنة
ولا يرث أحد من ولد الملاعنة بقراية الأب، وكذلك ولد الزنى، فإن لم يكن له أم ولا ولد كان المال لموالي أمه٢.
باب ميراث المجوس
والمجوسيّ إذا كانت له قرابتان مثل: أم هي أخت، أو أب هو أخ؛ ورث بأثبت القرابتين٣، ولا يرث٤ بهما، خلافا لأبي حنيفة – ﵀ – فإنه قال: يرث بهما جميعا٥.
باب ميراث الخنثى
ويرث الخنثى بأقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى يتبيّن أمره٦.
باب ميراث المفقود والحمل
والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يُتيقّن من وفاته٧.
وأما الحمل: فإنه يوقف ميراثه ولا يعطى أحد من الورثة شيئا إلا
_________________
(١) ١ الحاوي ٨/١٧٠-١٧١، مغني المحتاج ٣/٢٨-٢٩. ٢ الأم ٤/٨٦، مختصر المزني ٢٤١. ٣ انظر المصدرين السابقين. (ولا يرث جميعا) زيادة من (ب) . ٥ الاختيار ٥/١١٣، ملتقى الأبحر ٢/٣٥٢. ٦ الحاوي ٨/١٦٨، التنبيه ١٥٤. ٧ الأم ٤/٧٩، منهج الطلاب ٧١.
[ ٢٧٩ ]
الأب، والجدّ، والزوج، والزوجة، ومن يُعرف أنه يرث معه يقينا بالفرض١.
_________________
(١) ١ الحاوي ٨/١٧٠-١٧١، مغني المحتاج ٣/٢٨-٢٩.
[ ٢٨٠ ]