القرعة نوعان ٢:
أحدها: في الأموال.
والثاني: في غير الأموال.
فأما القرعة في الأموال فهي في ثلاث مسائل ٣: تعارض البيِّنتَين٤، وتمييز العتق من الملك، والقسمة.
وأما في غير الأموال ففي عدّة مسائل منها ٥: البداءة في القسم بين النساء، وإخراج واحدة منهن إلى السفر، واجتماع الأولياء في النكاح، والقصاص، واجتماع عدد في مواتٍ أو معدنٍ ظاهر، وعند الحاكم للخصومة.
والقرعة تقع على ضربين ٦:
أحدهما: أن تُكتب الأسماء فتُخرَج على السهام.
والثاني: أن تُكتب السهام فتُخرَج على الأسماء.
_________________
(١) ١ في (ب) (باب القرعة) . ٢ تحرير التنقيح ١٣٤. ٣ مختصر المزني ٤٢٩، المنثور ٣/٦٣، جواهر العقود ٢/٤١٢، ٥٠٢. ٤ على أحد الأقوال الثلاثة، وسبق ذكرها. انظر ص ٤١٢ من هذا الكتاب. ٥ التنبيه ١٣٠، ١٥٨، ١٦٩، ٢١٧، المنثور ٣/٦٧، ٦٨، التذكرة ١٢٨، ١٦٤، مغني المحتاج ٢/٣٧٢، ٣/١٦٠، ٢٥٥، ٢٥٧، ٤/٤٠، ٤٢، وانظر ص ١٩٥، ٣٠٢، ٣٢٢ من هذا الكتاب. ٦ تحفة الطلاب ٢/٥٣٢.
[ ٤٢٠ ]
باب أحكام العبيد والإماء
ويفارق العبد الحر في عدّة أحكام١: لا تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، ولا يلزمه حج أو عمرة إلا بنذر، وعورة الأمة مثل عورة الرجل، ويجوز النظر إلى وجهها لغير محرم، ولا يكون شاهدا، ولا ترجمانا، ولا قائفا٢، ولا قاسما، ولا خارصا، ولا مقوِّما، ولا كاتبا في حكم، ولا أمين الحاكم، ولا إماما، ولا قاضيا، ولا يُقلَّد /٣ أمرا عامًّا، ولا يملك، ولا يطأ بالتسري، ولا تلزمه الزكاة إلا زكاة الفطر، ولا يُعطى في الحج والكفارات مالا، ولا يأخذ من الزكوات والكفارات شيئا إلا سهم المكاتبين، ولا يصوم غير الفرض إذا أضرّ ذلك به إلا بإذن سيده، ولا يلزمه إقرار في المال في الحال، ولا يُسهَم له من الغنيمة، ولا يأخذ اللقطة إلا على حكم غيره، ولا يكون وليا في نكاح ولا قصاص ولا حدّ، ولا يرث، ولا يورث، ولا يكون وصيّا، ولا يُرجم في الزنا، ولا يتحمّل الدية، ولا تُحمَل عنه، ولا تتحمّل العاقلة ثمنه على أحد القولين٤، ولا تصح كفالته دون إذن سيده، ويجب في قتله قيمته، وفي أطرافه ما نقص من قيمته على أحد القولين٥، وحدّه على النصف، ويتزوّج بأمتين، ولا يتزوج بأكثر من امرأتين، وطلاقه اثنتان،
_________________
(١) ١ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣٢٥، الإرشاد ١/٦٨٦، الأشباه للسيوطي ٢٢٦، ٢٢٧، تحرير التنقيح ١٣٢، ١٣٣. ٢ في (ب) (ولا قائدا) . وقد ورد في النسختين تقديم لبعض هذه الأحكام على بعض. ٣ نهاية لـ (٧٤) من (أ) . ٤ الأظهر أن العاقلة تحمل ثمنه، وقد سبقت المسألة ص ٣٦١ باب العاقلة. ٥ الروضة ٩/٣١٢.
[ ٤٢١ ]
وعدّتها قَرآن، أو شهران في أحد الأقاويل١، ولا لعان بينها وبين سيّدها، ولا يُنفى في الزنا على أحد القولين٢، وإن نُفي فنصف سنة، ويتزوج بحرة وأمة في عقد واحد، وصداقها لسيدها، ولو زنت استحقت الصداق في أحد القولين٣، ولا يلحق ولدها بسيّدها حتى يقرّ بالوطء، ولا يُقتل به الحر، ولا يُقتل به من نصفه حر ونصفه عبد، وتُؤدى به فرض الكفارة، ولا يزوّج نفسه، ويصوم في الكفارة، ويُكرَه على النكاح، وقسم الأمة على النصف، ولا يُحدّ قاذفه، ويجوز رهنها، ولا خيار لها تحت عبد، ولا تجب نفقة الأقارب.
باب المعتَق نصفه
أحكام المعتق نصفه على ثلاث مراتب٤:
أحدها: حكمه مثل حكم الأحرار.
والثانية: مثل حكم العبيد.
والثالثة: بعضه مثل حكم الأحرار وبعضه مثل حكم العبيد.
فأما الذي حكمه حكم العبيد٥: ففي النكاح، والطلاق، والعدة، والحدود، والشهادة، ووجوب الجمعة وانعقادها، والقصاص، ونفقة الأقارب،
_________________
(١) ١ سبقت المسألة ص ٣٤٠. ٢ المذهب أنه ينفى نصف سنة، وقد سبقت المسألة ص ٣٨٤. ٣ الأظهر لا تستحقه. التنقيح ٢٠٤/ ب. ٤ حاشية الشرقاوي ٢/٥٣٠. ٥ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣٣٥، وللسيوطي ٢٣٢، تحرير التنقيح ١٣٣
[ ٤٢٢ ]
ولا يُحدّ قاذفه، ولا خيار لها تحت عبد، ولا يرث١ ولا يورث.
وأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام٢.
وأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام٣.
_________________
(١) ١ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٣٥، ٣٣٦، وللسيوطي ٢٣٢، التحرير. الصفحة السابقة. ٢ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٤٠، وللسيوطي ٢٣٣، التحرير. الصفحة السابقة. ٣ تحرير التنقيح ١٣٣
[ ٤٢٣ ]