واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة٢ في حال الضرورة٣.
ويقع به أربعة أشياء٤: اثنان منها مقصودان:
أحدهما: نفي النسب.
والثاني: درء الحدّ.
واثنان منها تابعان:
أحدهما: قطع الفراش.
والثاني: إيجاب الحدّ عليها.
فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا٥.
ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان٦: الرضاع، واللعان.
ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين ٧: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.
_________________
(١) ١ في (ب) (باب اللعان) . ٢ المعرَّة: الإثم والمساءة، وفي (ب) (المضرَّة) . المصباح ٤٠١. ٣ حاشية الشرقاوي ٢/٣٢١. ٤ التنبيه ١٨٩، الغاية القصوى ٢/٨٤٢، ٨٤٣، التذكرة ١٣٤. ٥ الحاوي ١١/٧٤، ٧٥، الحلية ٧/٢٣٦، فتح المنان ٣٧٥. ٦ جواهر العقود ٢/١٧٨، فتح الوهاب ٢/١٠٢. ٧ تحفة الطلاب ٢/٣٢٤.
[ ٣٣٨ ]
ويُلاعن أمّ ولده١، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه٢، قال: "ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي – ﵁ – قال: يُلاعن الرّجل من أمته".
وصورة اللعان ما ذكره الله – تعالى – في كتابه٣.
ولا تتكرّر اليمين إلا في موضعين ٤: اللعان، والقسامة.
ولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ٥ إلا في تسعة مواضع ٦: إذا كانت المرأة كافرة، أو أمة، أو مُدبرة٧، أو مُكاتبة، أو أم ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو قال: كانت مكرهة.
_________________
(١) ١ الأظهر – عند الشافعية – أنه لا يلاعن أمّ ولده. وانظر: الإقناع للماوردي ١٥٩، الحلية ٧/٢٢٥، التنقيح ١٩٤/ أ. ٢ الحاوي ١١/١٥٧. ٣ النكت والعيون للماوردي ٤/٧٦، أحكام القرآن للهراسي ٤/٢٧٥، معالم التنزيل للبغوي ٦/١٢. ٤ تحرير التنقيح ٩٦. (الحد): أسقطت من (ب) . ٦ حاشية الشرقاوي ٢/٣٢٦، فتح المنان ٣٤٧. ٧ في (أ) (مرتدّة) .
[ ٣٣٩ ]