أَرْكَان صَلَاة الْمَيِّت سَبْعَة الأول النِّيَّة كَغَيْرِهَا الثَّانِي أَربع تَكْبِيرَات الثَّالِث قِرَاءَة الْفَاتِحَة الرَّابِع الْقيام للقادر الْخَامِس الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ بعد الثَّانِيَة
[ ١١٨ ]
السَّادِس الدُّعَاء للْمَيت بعد الثَّالِثَة السَّابِع السَّلَام وَيسن رفع يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَات والإسرار والتعوذ دون الاستفتاح
وَيشْتَرط فِيهَا شُرُوط الصَّلَاة وَيُصلي على الْغَائِب والمدفون من كَانَ من أهل فرض الصَّلَاة عَلَيْهِ يَوْم الْمَوْت إِلَّا على النَّبِي ﷺ وَأولى النَّاس بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عصباته ثمَّ ذَوُو الْأَرْحَام وَلَا يغسل الشَّهِيد وَلَا يصلى عَلَيْهِ وَهُوَ من مَاتَ فِي قتال
[ ١١٩ ]
الْكفَّار بِسَبَبِهِ وَلَا على السقط إِلَّا إِذا ظَهرت أَمَارَات الْحَيَاة كالاختلاج وَيغسل إِن بلغ أَرْبَعَة أشهر