وَيحرم اسْتِعْمَال أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة إِلَّا لضَرُورَة واتخاذها
[ ٢٤ ]
وَلَو إِنَاء صَغِيرا كمكحلة وَمَا ضبب بِالذَّهَب وَلَا يحرم مَا ضبب بِالْفِضَّةِ إِلَّا ضبة كَبِيرَة للزِّينَة وَيحل المموه بهما إِذا لم يحصل مِنْهُ شَيْء بِالْعرضِ على النَّار