يجوز الْجمع بَين العصرين والعشاءين تَقْدِيمًا وتأخيرا وَتَركه
[ ١٠١ ]
أفضل إِلَّا لمن وجد فِي نَفسه كَرَاهَة الْجمع أَو شكّ فِي جَوَازه أَو يُصَلِّي مُنْفَردا لَو ترك الْجمع وشروط التَّقْدِيم أَرْبَعَة الْبدَاءَة بِالْأولَى وَنِيَّة الْجمع وَلَو مَعَ السَّلَام والموالاة بَينهمَا ودوام السّفر إِلَى الْإِحْرَام بِالثَّانِيَةِ وَيشْتَرط فِي التَّأْخِير نِيَّته قبل خُرُوج وَقت الأولى وَلَو بِقدر رَكْعَة ودوام السّفر إِلَى تَمامهَا وَإِلَّا صَارَت الظّهْر قَضَاء وَيجوز الْجمع بالمطر تَقْدِيمًا لمن صلى جمَاعَة فِي مَكَان بعيد وتأذى بالمطر فِي طَرِيقه
[ ١٠٢ ]
- ﷺ َ - بَاب صَلَاة الْجُمُعَة - ﷺ َ - تجب الْجُمُعَة على كل مُكَلّف حر ذكر مُقيم بِلَا مرض وَنَحْوه مِمَّا تقدم وَتجب على الْمَرِيض وَنَحْوه إِذا حضر وَقت إِقَامَتهَا أَو حضر فِي الْوَقْت وَلم يشق عَلَيْهِ الِانْتِظَار وَمن بلغه نِدَاء صيت من طرف مَوضِع الْجُمُعَة مَعَ سُكُون الرّيح وَالصَّوْت لَا على مُسَافر سفرا مُبَاحا طَويلا أَو قَصِيرا
وَيحرم السّفر بعد الْفجْر إِلَّا مَعَ إمكانها فِي طَرِيقه أَو توحش بتخلفه عَن الرّفْقَة
وَتسن الْجَمَاعَة فِي ظهر المعذورين ويخفونها إِن خَفِي عذرهمْ وَمن صحت ظَهره صحت جمعته وَمن وَجَبت عَلَيْهِ لَا يَصح إِحْرَامه بِالظّهْرِ قبل سَلام الإِمَام وَينْدب للراجي زَوَال عذره تَأْخِير ظَهره إِلَى الْيَأْس من الْجُمُعَة
[ ١٠٣ ]