وَأَقل الدّفن حُفْرَة تكْتم رَائِحَته وتحرسه من السبَاع وأكمله قامة وبسطة وَذَلِكَ أَرْبَعَة أَذْرع وَنصف وَيحرم نبشه قبل بلَاء إِلَّا لضَرُورَة
[ ١٢٠ ]
= كتاب الزَّكَاة = لَا تجب الزَّكَاة إِلَّا على الْحر الْمُسلم غير الْجَنِين وَذَلِكَ فِي أَنْوَاع الأول النعم فَفِي كل خمس من الْإِبِل إِلَى عشْرين شَاة جَذَعَة أَو جذع ضَأْن لَهُ سنة أَو ثنية معز أَو ثني لَهُ سنتَانِ وَفِي خمس وَعشْرين بنت مَخَاض لَهَا سنة أَو ابْن لبون لَهُ سنتَانِ إِن فقدها وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ بنت لبون لَهَا سنتَانِ وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين حقة لَهَا ثَلَاث وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة لَهَا أَربع
[ ١٢١ ]
وَفِي سِتّ وَسبعين بِنْتا لبون وَفِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون وَفِي مائَة وَثَلَاثِينَ حقة وبنتا لبون ثمَّ فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة وَمن فقد واجبه صعد إِلَى أَعلَى مِنْهُ وَأخذ شَاتين كالأضحية أَو عشْرين درهما إسلامية أَو نزل إِلَى أَسْفَل مِنْهُ وَأعْطى بخيرته شَاتين أَو عشْرين درهما