يحرم الْحَرِير والقز للذّكر الْبَالِغ إِلَّا لضَرُورَة كجرب وحكة وقمل وَيحل الْمركب من حَرِير وَغَيره إِن اسْتَويَا فِي الْوَزْن وإلباس الصَّبِي الْحَرِير وَالذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْحَرِير للكعبة وتطريف مُعْتَاد وتطريز وترقيع قدر أَربع أَصَابِع وحشو وخياطة بِهِ وخيط سبْحَة وَالْجُلُوس عَلَيْهِ فَوق حَائِل وَيحرم على الرجل المزعفر والمعصفر
[ ١٠٨ ]
وَيسن التَّخَتُّم بِالْفِضَّةِ للرجل دون مِثْقَال فِي الْخِنْصر واليمنى أفضل وَيكرهُ نزُول الثَّوْب من الْكَعْبَيْنِ وَيحرم للخيلاء وَيكرهُ لبس الثِّيَاب الخشنة لغير غَرَض شَرْعِي
- ﷺ َ - بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ - ﷺ َ - هِيَ سنة ووقتها بعد طُلُوع الشَّمْس إِلَى الزَّوَال وَيسن تَأْخِيرهَا إِلَى الِارْتفَاع وفعلها فِي الْمَسْجِد إِلَّا إِذا ضَاقَ وإحياء ليلتيهما بِالْعبَادَة وَالْغسْل من نصف اللَّيْل والتطيب والتزين للقاعد وَالْخَارِج والكبار وَالصغَار للْمُصَلِّي وَغَيره وَخُرُوج الْعَجُوز ببذلة بِلَا طيب والبكور لغير الإِمَام وَالْمَشْي ذَهَابًا وَالرُّجُوع بطرِيق آخر أقصر كَمَا فِي سَائِر الْعِبَادَات والإسراع فِي النَّحْر وَالتَّأْخِير فِي الْفطر وَالْأكل فِيهِ قبلهَا وتمر ووتر
[ ١٠٩ ]
وَيكبر فِي الرَّكْعَة الأولى قبل الْقِرَاءَة سبعا يَقِينا مَعَ رفع الْيَدَيْنِ بَين الاستفتاح والتعوذ وَفِي الثَّانِيَة خمْسا وَلَا يكبر الْمَسْبُوق إِلَّا مَا أدْرك وَقِرَاءَة ق واقتربت أَو الْأَعْلَى والغاشية وَيَقُول بَين كل تكبيرتين الْبَاقِيَات الصَّالِحَات سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر سرا وَاضِعا يمناه على يسراه بَينهمَا ثمَّ خطب خطبتين يجلس قبلهمَا جلْسَة خَفِيفَة وَيذكر فيهمَا مَا يَلِيق وَيكبر فِي الأولى تسعا وَفِي الثَّانِيَة سبعا وَلَاء