وَيجوز الْمسْح على الْخُفَّيْنِ بَدَلا عَن غسل الرجلَيْن فِي الْوضُوء وَشرط جَوَاز الْمسْح أَن يلْبسهُ بعد طَهَارَة كَامِلَة وَأَن يكون الْخُف طَاهِرا قَوِيا يُمكن تتَابع الْمَشْي عَلَيْهِ للْمُسَافِر فِي الْحَاجة ساترا
[ ٣٣ ]
لمحل الْغسْل لَا من الْأَعْلَى مَانِعا لنفوذ المَاء من غير الخرز والشق وينزعه الْمُقِيم بعد يَوْم وَلَيْلَة وَالْمُسَافر سفر قصر بعد ثَلَاثَة أَيَّام بلياليها وَابْتِدَاء الْمدَّة فيهمَا من الْحَدث بعد اللّبْس فَإِن مسح خفيه حضرا ثمَّ سَافر أَو عكس أتم مسح مُقيم وَيسن مسح أَعْلَاهُ وأسفله وعقبه خُطُوطًا مرّة وَالْوَاجِب مسح أدنى شَيْء من ظَاهر أَعْلَاهُ