وَفِي التِّجَارَة ربع الْعشْر وشروطها سِتَّة الأول الْعرُوض دون النَّقْد الثَّانِي نِيَّة التِّجَارَة الثَّالِث اقتران النِّيَّة بالتملك الرَّابِع أَن يكون التَّمَلُّك بمعاوضة الْخَامِس أَن لَا ينض نَاقِصا بنقده فِي أثْنَاء الْحول
[ ١٢٧ ]
السَّادِس أَن لَا يقْصد الْقنية فِي أثْنَاء الْحول وواجبها ربع عشر الْقيمَة وَيقوم بِجِنْس رَأس المَال أَو بِنَقْد الْبَلَد إِن ملكه بِعرْض وَلَا يشْتَرط كَونه نِصَابا إِلَّا فِي آخر الْحول