وَتجب زَكَاة الْفطر بِشُرُوط إِدْرَاك غرُوب الشَّمْس لَيْلَة الْعِيد وَأَن يكون مُسلما وَأَن يكون مَا يُخرجهُ فَاضلا عَن مؤونته ومؤونة من عَلَيْهِ مؤونته لَيْلَة الْعِيد ويومه وَعَن دست ثوب يَلِيق بِهِ ومسكن وخادم يحْتَاج إِلَيْهِ وَتجب عَمَّن فِي نَفَقَته من الْمُسلمين من زَوْجَة وَولد ووالد ومملوك
[ ١٢٨ ]
وَالْوَاجِب صَاع سليم من الْعَيْب من غَالب قوت الْبَلَد وَإِن قدر على بعضه فَقَط أخرجه وَيجوز إخْرَاجهَا فِي رَمَضَان وَيسن قبل صَلَاة الْعِيد وَيحرم تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه