وَتجب النِّيَّة فينوي هَذَا زَكَاة مَالِي وَنَحْو ذَلِك وَيجوز تَعْجِيلهَا قبل الْحول وَشرط إِجْزَاء الْمُعَجل أَن يبْقى الْمَالِك أَهلا للْوُجُوب إِلَى آخر الْحول وَأَن يكون الْقَابِض فِي آخر الْحول
[ ١٢٩ ]
مُسْتَحقّا وَإِذا لم يُجزئهُ اسْتردَّ إِن علم الْقَابِض أَنَّهَا زَكَاة مُعجلَة