وَيسْتَحب أَن يُصَلِّي إِلَى شاخص قدر ثُلثي ذِرَاع بَينه وَبَينه ثَلَاثَة أَذْرع فَمَا دون فَإِن لم يجد بسط مصلى أَو خطّ خطا وَينْدب دفع الْمَار حِينَئِذٍ وَيحرم الْمُرُور حِينَئِذٍ إِلَّا إِذا صلى فِي قَارِعَة الطَّرِيق وَإِلَّا لفرجة فِي الصَّفّ الْمُتَقَدّم