للْجُمُعَة شُرُوط زَوَائِد
الأول وَقت الظّهْر فَلَا تقضى الْجُمُعَة فَلَو ضَاقَ الْوَقْت أَحْرمُوا بِالظّهْرِ
الثَّانِي أَن تُقَام فِي خطة بلد أَو قَرْيَة
الثَّالِث أَن لَا يسبقها وَلَا يقارنها جُمُعَة فِي تِلْكَ الْبَلَد أَو الْقرْيَة إِلَّا لعسر الِاجْتِمَاع
الرَّابِع الْجَمَاعَة وشروطها أَرْبَعُونَ مُسلما ذكرا مُكَلّفا حرا متوطنا لَا يظعن إِلَّا لحَاجَة فَإِن نَقَصُوا فِي الصَّلَاة صَارَت ظهرا وَيجوز كَون إمامها عبدا أَو مُسَافِرًا أَو صَبيا إِن زَاد على الْأَرْبَعين
الْخَامِس خطبتان قبل الصَّلَاة وفروضهما خَمْسَة حمد الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على رَسُول الله ﷺ وَالْوَصِيَّة بالتقوى وَتجب هَذِه الثَّلَاثَة
[ ١٠٤ ]
فِي كل من الْخطْبَتَيْنِ
الرَّابِع قِرَاءَة آيَة مفهمة فِي إِحْدَاهمَا
الْخَامِس الدُّعَاء للْمُؤْمِنين فِي الثَّانِيَة وشروطهما الْقيام لمن قدر وكونهما بِالْعَرَبِيَّةِ وَبعد الزَّوَال وَالْجُلُوس بَينهمَا بالطمأنينة وإسماع الْعدَد الَّذِي تَنْعَقِد بِهِ وَالْوَلَاء بَينهمَا وَبَينهمَا وَالصَّلَاة وطهارة الحدثين وطهارة النَّجَاسَة والستر