وواجب مَا شرب بِغَيْر مؤونة الْعشْر وَمَا سقِي بمؤونة كالنواضح نصف الْعشْر وَمَا سقِي بهما سَوَاء أَو أشكل ثَلَاثَة أَرْبَاعه وَإِلَّا فبقسطه وَلَا تجب إِلَّا ببدو الصّلاح فِي الثَّمر واشتداد الْحبّ فِي الزَّرْع
[ ١٢٥ ]
وَيسن خرص الثَّمر على مَالِكه وَشرط الخارص أَن يكون ذكرا مُسلما حرا عدلا عَارِفًا وَيضمن الْمَالِك الْوَاجِب فِي ذمَّته وَيقبل ثمَّ يتَصَرَّف فِي جَمِيع الثَّمر
- ﷺ َ - بَاب زَكَاة النَّقْد - ﷺ َ - وزكاته ربع الْعشْر وَلَو من مَعْدن ونصاب الذَّهَب عشرُون مِثْقَالا خَالِصَة والمثقال أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ قيراطا ونصاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم إسلامي وَالدِّرْهَم سَبْعَة عشر قيراطا إِلَّا خمس قِيرَاط وَمَا زَاد على ذَلِك فبحسابه وَلَا شَيْء فِي الْمَغْشُوش حَتَّى يبلغ خالصه نِصَابا وَلَا فِي الْحلِيّ إِن لم يقْصد كنزه وَيشْتَرط الْحول فِي النَّقْد
[ ١٢٦ ]
وَفِي الرِّكَاز الْخمس وَلَا حول فِيهِ وَلَا فِي الْمَعْدن وَشرط الرِّكَاز أَن يكون نَقْدا نِصَابا من دفن الْجَاهِلِيَّة فِي موَات أَو ملك أَحْيَاهُ