وَيبْطل الِاعْتِكَاف بِالْجِمَاعِ والمباشرة بِشَهْوَة إِن أنزل وبالجنون وَالْإِغْمَاء والجنابة وَالرِّدَّة وَالسكر
[ ١٤٠ ]
وَإِذا نذر اعْتِكَاف مُدَّة مُعينَة لزمَه وَيقطع التَّتَابُع السكر وَالْكفْر وتعمد الْجِمَاع وتعمد الْخُرُوج من الْمَسْجِد لَا لقَضَاء الْحَاجة وَلَا الْأكل وَلَا الشّرْب إِن تعذر المَاء فِي الْمَسْجِد وَلَا للمرض إِن شقّ لبثه فِيهِ أَو خشِي تلويثه وَمثله الْجُنُون وَالْإِغْمَاء وَلَا إِن أكره بِغَيْر حق على الْخُرُوج وَلَا يقطعهُ الْحيض إِن لم تسعه مُدَّة الطُّهْر
[ ١٤١ ]
= كتاب الْحَج وَالْعمْرَة = هما فرضان وَشرط وجوبهما الْإِسْلَام وَالْحريَّة والتكليف والاستطاعة وَلَا شُرُوط الأول وجود الزَّاد وأوعيته وَمؤنَة ذَهَابه وإيابه الثَّانِي وجود رَاحِلَة لمن بَينه وَبَين مَكَّة مرحلتان أَو شقّ محمل لمن لَا يقدر على الرَّاحِلَة وللمرأة مَعَ وجود شريك وَلَا تشْتَرط الرَّاحِلَة لمن بَينه وَبَين مَكَّة أقل من مرحلَتَيْنِ وَهُوَ قوي على الْمَشْي
وَيشْتَرط كَون ذَلِك كُله فَاضلا عَن دينه وَمؤنَة من عَلَيْهِ مؤنتهم ذَهَابًا وإيابا وَعَن مسكن وخادم يحْتَاج إِلَيْهِ
[ ١٤٣ ]
الثَّالِث أَمن الطَّرِيق الرَّابِع وجود الزَّاد وَالْمَاء فِي الْمَوَاضِع الْمُعْتَاد حمله مِنْهَا بِثمن مثله وَهُوَ الفدر اللَّائِق بِهِ فِي ذَلِك الْمَكَان وَالزَّمَان
وعلف الدَّابَّة فِي كل مرحلة وَلَا يجب على الْمَرْأَة إِلَّا إِن خرج مَعَه زوج أَو محرم أَو نسْوَة ثِقَات الْخَامِس أَن يثبت على الرَّاحِلَة بِغَيْر مشقة شَدِيدَة وَلَا يجب على الْأَعْمَى الْحَج إِلَّا إِذا وجد قائدا وَمن عجز عَن الْحَج بِنَفسِهِ وَجَبت عَلَيْهِ الِاسْتِنَابَة إِن قدر عَلَيْهَا بِمَالِه أَو بِمن يطيعه إِلَّا إِذا كَانَ بَينه وَبَين مَكَّة دون مَسَافَة الْقصر فَيلْزمهُ بِنَفسِهِ