يحرم بِالْحَدَثِ الصَّلَاة وَنَحْوهَا وَالطّواف وَحمل الْمُصحف
[ ٣٥ ]
وَمَسّ ورقه وحواشيه وَجلده وخريطته وعلاقته وصندوقه وَمَا كتب لدرس قُرْآن وَلَو بِخرقَة وَيحل حمله فِي أَمْتعَة لَا بِقَصْدِهِ وَفِي تَفْسِير أَكثر مِنْهُ وقلب ورقه بِعُود وَلَا يمْنَع الصَّبِي الْمُمَيز من حمله ومسه للدراسة وَمن تَيَقّن الطَّهَارَة وَشك فِي الْحَدث أَو تَيَقّن الْحَدث وَشك فِي الطَّهَارَة بنى على يقينه
[ ٣٦ ]