لا تجب إلا في الأقوات، وهي من الثمار الرطب والعنب، ومن الحب الحنطة والشعير والأرز وسائر ما يقتات في حال الاختيار، ونصابُه خمسةُ أوسقٍ؛ كل وسقٍ:
ــ
باب: زكاة النبات
أي النابت.
"لا تجب" الزكاة الآتية "إلا في الأقوات" أي التي يقتات بها اختيارًا ولو نادرًا. "وهي من الثمار الرطب والعنب" دون غيرهما من سائر الثمار للخبر الصحيح: "فأما القثاء١ والبطيخ والرمان فعفو عفا عنه ﷺ". "ومن الحب الحنطة والشعير والأرز" والذرة والدخن٢ والعدس والبسلاء٣ والحمص والباقلاء واللوبياء ويسمى الدجر٤ والجلبان٥ والماش٦ وهو نوع منه. "وسائر ما يقتات" أي ما يقوم به بدن الإنسان غالبًا "في حال الاختيار" فتجب الزكاة في الجميع لورودها في بعضه وألحق به الباقي، ووجه اختصاص الوجوب بما ذكر دون غيره مما لا يقتات كالزعفران والورس والعسل والقرطم٧ والترمس وحب الفجل والسمسم والبطيخ والكمثرى والرمان والزيتون وغيرها ومما يقتات لا في حال الاختيار كحب الغاسول٨ وحب الحنظل والحلبة؛ لأن الاقتيات به ضروري للحياة فوجب فيه حق لأرباب الضرورات. "ونصابه" أي المقتات المذكور تمرًا أو حبًّا "خمسة أوسق" تحديدًا فلا زكاة في أقل منها إلا في مسألة الخلطة السابقة لما صح من قوله ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" ٩، وقوله: "ليس في تمر ولا حب صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" ١٠ "كل وسق ستون صاعًا" بالإجماع
_________________
(١) ١ القثاء: نوع من البطيخ قريب من الخيار لكنه أطول. انظر المعجم الوسيط "ص٧١٥". ٢ الدخن: نبات عشبي من النجيليات حبه صغير أملس كحب السمسم. "المعجم الوسيط: ص٢٧٦". ٣ البسلاء والبسلة والبازلاء: بقل زراعي حولي من القرنيات الفراشية. "المعجم الوسيط: ص٥٧". ٤ الدجر: بفتح الدال وضمها وكسرها وسكون الجيم. "المعجم الوسيط: ص٢٧١". ٥ الجُلْبان والجُلُبان: عشب حولي من الفصيلة القرنية تؤكل بذوره. "المعجم الوسيط: ص١٢٨". ٦ الماش: جنس نباتات من القرنيات الفراشية له حب أخضر مدور أصغر من الحمص يكون بالشام وبالهند. "المعجم الوسيط: ص٨٩١". ٧ القرطم، نبات زراعي صبغي من الفصيلة المركبة يستعمل زهره تابلا وملونًا للطعام. "المعجم الوسيط: ص٧٢٧". ٨ الغاسول: عشب حولي ينبت في صحاري مصر. "المعجم الوسيط: ص٦٥٢". ٩ رواه البخاري في الزكاة باب ٤ و٣٢ و٤٢ و٥٦ والبيوع باب ٨٣ والمساقاة باب ١٧، ومسلم في الزكاة حديث ١ و٣ و٤ و٦ والبيوع حديث ٧١، ورواه أيضًا بقية الستة ومالك وأحمد. ١٠ رواه مسلم في الزكاة "حديث ٤" ولفظه: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة".
[ ٢٢٢ ]
ستون صاعًا، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالبغدادي، ويعتبر ذلك بالكيل تمرًا أو زبيبًا إن تتمر أو تزبب، وإلا فرطبًا وعنبًا، ويعتبر الحب مصفى من التبن، ولا يكمل جنس بجنس، وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، والعلس إلى الحنطة، ويخرج من كل بقسطه إن سهل وإلا أخرج من الوسط ولا يضم تمر عام إلى عام آخر، وكذلك الزرع، ويضم تمر العام وزرعه بعضه إلى بعض.
ــ
"والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي" فجملتها ألف وستمائة رطل بالبغدادي١، والأصح أنه مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم فيكون بالرطل المصري٢ ألف رطل وأربعمائة رطل وثمانية وعشرين رطلا ونصف رطل ونصف أوقية وثلثها وسبعي درهم، وبالأردب المصري خمسة أرادب ونصف أردب وثلث أردب. "ويعتبر ذلك بالكيل" كما ذكره المصنف بالأوسق وذكرته بالأرادب والتقدير بالوزن إنما هو للاستظهار أو إذا وافق الكيل، فإن اختلفا فبلغ بالأرطال ما ذكره ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب زكاته وفي عكسه عجب، واعتباره بما ذكر إنما يكون إذا كان "تمرًا أو زبيبًا إن تتمر أو تزبب وإلا" لا يتتمر ولا يتزبب بأن لم يأت منه تمر ولا زبيب جيدان في العادة أو كانت تطول مدة جفافه كسنة "فرطبًا وعنبًا" أي يؤخذ منه حال كونه رطبًا أو عنبًا؛ لأن ذلك وقت كماله فيكمل به نصاب ما يجف من ذلك "ويعتبر الحب" حال كونه "مصفى من" نحو "التبن" والقشر الذي لا يؤكل معه غالبًا وكل من الأرز والعلس٣ يدخر في قشره ولا يؤكل معه فلا يدخل في الحساب فنصابه عشرة أوسق، نعم إن حصلت الأوسق الخمسة من دون عشرة أوسق كسبعة اعتبرت دون العشرة، وتدخل قشرة الباقلاء والحمص والشعير وغيرها في الحساب وإن أزيلت تنعمًا.
"ولا يكمل جنس بجنس" فلا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب إجماعًا في التمر والزبيب وقياسًا في الحبوب. "وتضم الأنواع بعضها إلى بعض" ليكمل النصاب وإن اختلفت جودة ورداءة ولونًا وغيرها كبرني وصيحاني٤ من التمر "و" يضم "العلس" وهو قوت صنعاء اليمن وكل حبتين منه في كمامة٥ "إلى الحنطة" في إكمال النصاب؛ لأنه نوع منها بخلاف السلت٦ لأنه يشبهها لونًا والشعير طبعًا فكان جنسًا مستقلا فلا يضم إلى أحدهما. "ويخرج من كل" من الأنواع "بقسطه إن سهل" إذ لا ضرر "وإلا" يسهل "أخرج من الوسط" رعاية
_________________
(١) ١ الرطل يختلف باختلاف البلاد. وأشهره الرطل المصري والرطل البغدادي. ٢ الرطل المصري: اثنتا عشرة أوقية، والأوقية اثنا عشر درهمًا. ٣ العلس: ضرب من البر تكون حبتان منه أو ثلاث في قشرة. "المعجم الوسيط: ص٦٢١". ٤ البرني: نوع جيد من التمر مدور أحمر مشرب بصفرة. "المعجم الوسيط: ص٥٢" والصيحاني: ضرب من التمر أسود صلب المضغة. "لسان العرب: ٢/ ٥٢٢". ٥ الكمامة: الوعاء الذي يكون فيه الحب. ٦ السلت: ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة. "المعجم الوسيط: ص٤٤١".
[ ٢٢٣ ]