وأول السفر الخروج من السور في المسورة، ومن العمران مع ركوب السفينة فيما
ــ
أو دابته بالركض بلا غرض شرعي. "و" السفر "الطويل يومان" أو ليلتان أو يوم وليلة "معتدلان" أي مسيرهما ذهابًا مع المعتاد من النزول والاستراحة والأكل ونحوها وذلك مرحلتان "بسير الأثقال" ودبيب الأقدام وهي بالبرد أربعة وبالفراسخ ستة عشر وبالأميال ثمانية وأربعون ميلا والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعًا والأصبع ست شعيرات معتدلات معترضات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون، والمسافة في البحر كالبر ولو قطعها فيه أو في البر في لحظة ترخص، ولو شك في طول سفره اجتهد فإن ظهر له أن القدر المعتبر قطع ترخص وإلا فلا. "والإتمام" للصلاة في مرحلتين أو أكثر "أفضل" من القصر "إلا في ثلاث مراحل" فالقصر أفضل خروجًا من قول أبي حنيفة ﵁: وجوب الإتمام في الأول والقصر في الثاني، نعم الأولى لملاح وهو من له دخل في تسيير السفينة إذا كان معه أهله فيها ولمن لم يزل مسافرًا بلا وطن الإتمام مطلقًا لأن أحمد ﵁ يوجبه عليه. "و" إلا "لمن" يقتدي به أو "وجد في نفسه كراهة القصر" لا رغبة عن السنة؛ لأنه كفر بل لإيثاره الأصل وهو الإتمام فالأولى له القصر بل يكره تركه، وكالقصر في ذلك كل رخصة، وكالكاره لذلك الشاك في جوازه أي لظن فاسد تخيله فيؤمر به قهرًا لنفسه عن الخوض في مثل ذلك.
فصل: فيما يتحقق به السفر
"وأول السفر" الطويل هنا والقصير فيما مر بالنسبة للمتنفل على الدابة أو ماشيًا "الخروج من السور في" البلدة "المسورة" أو من بعضه في المسور بعضها وهو صوب سفره وإن تهدم أو تعدد أو كان ظهره ملصقًا به أو كان وراءه عمارة أو احتوى على خراب ومزارع؛ لأن ما كان خارجه لا يعد من البلد بخلاف ما كان داخله ولو من الخراب والمزارع ومثله الخندق ومحل ذلك إن اختص وإلا بأن جمع بلدتين أو قريتين لم يشترط مجاورته بل لكل حكمه. "و" أوله فيما لا سور له الخروج "من العمران" وإن تخلله خراب أو نهر أو ميدان ليفارق محل الإقامة، وأفهم كلامه أنه لا يشترط مجاوزة الخراب الذي وراءه ولا المزارع والبساتين المتصلة بالبلد وإن كانت محوطة أو كان فيها دور تسكن في بعض فصول السنة وهو المعتمد فيهما والقريتان المتصلتان كالقرية فإن انفصلتا ولو يسيرًا فلكل حكمها، ويعتبر في سفر البحر المتصل ساحله بالبلد الخروج منها "مع ركوب السفينة" وجريها أو جري الزورق إليها قاله البغوي١ وأقره
_________________
(١) ١ تقدم التعريف به. راجع الحاشية ١ صفحة ١٥٦.
[ ١٦٧ ]
لا سور له، ومجاوزة الحلة، وينتهي سفره بوصوله سور وطنه أو عمرانه إن كان غير مسور، وبنية الرجوع إلى وطنه، وبوصول موضع نوى الإقامة فيه مطلقًا أو أربعة أيام صحيحة، أو لحاجة لا تنقضي إلا في المدة المذكورة، وإن كان يتوقع قضاءها كل وقت ترخص إلى ثمانية عشر يومًا، ولا يقصر هائم وطالب غريم أو آبق لا يعرف موضعه، ولا زوجة وعبد لا يعرفان المقصد.
ــ
ابن الرفعة١ وغيره، وظاهر قول المصنف "فيما لا سور له" أن خاص بما لا سور له وهو متجه. "و" أوله لساكن الخيام "مجاوزة الحلة" بكسر الحاء وهي بيوت مجتمعة وإن تفرقت، ولا بد أيضًا من مفارقته مرافقها كمعاطن٢ الإبل ومطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ونحوها كالماء والمحتطب إلا أن يتسعا بحيث لا يختصان بالنازلين لأن ذلك كله من جملة موضع الإقامة، فاعتبرت مفارقته واتحاد الحلة باتحاد ما يسمرون٣ فيه واستعارة بعضهم من بعض، وإلا فكالقريتين فيما مر. "وينتهي سفره" المجوز لترخصه بالقصر وغيره "بوصوله" ما مر مما يشترط مجاوزته في ابتداء السفر وإن لم يدخله وذلك بأن يصل "سور وطنه" إن كان مسورًا "أو عمرانه" أي عمران وطنه "إن كان" وطنه "غير مسور" وإن لم ينو الإقامة به. "و" ينتهي أيضًا "بنية الرجوع" وبالتردد فيه من مستقل ماكث ولو بمحل لا يصلح للإقامة كمفازة قبل وصوله مسافة القصر "إلى وطنه" سواء أقصد مع ذلك ترك السفر أو أخذ شيء منه فلا يترخص في إقامته ولا رجوعه إلا أن يفارق وطنه تغليبًا للوطن وخرج به٤ غيره، وإن كان له فيه أهل أو عشيرة فيترخص، وإن دخله كسائر المنازل وبنية الرجوع ما لو رجع إليه ضالا عن الطريق وبالمستقل من هو تحت حجر غيره وقهره كالزوجة والعبد فلا أثر لنيتهم، وبالماكث السائر فلا أثر لنيته حتى يصل إلى المحل الذي نوى الإقامة ويقيم به لأن فعله وهو السير يخالف نيته، فألغيت ما دام فعله موجودًا، ويقبل وصوله ما ذكر ما لو رجع أو نوى الرجوع من بعيد لحاجة فيترخص إلى أن ينتهي سفره. "و" ينتهي أيضًا "بوصول موضع نوى" المستقل "الإقامة فيه مطلقًا" من غير تقيد بزمن وإن لم يصلح للإقامة "أو" نوى أن يقيم فيه "أربعة أيام" بلياليها "صحيحة" أي غير يومي الدخول والخروج لأن من الأول الحط وفي الثاني الرحيل وهما من أشغال السفر. "أو" أن يقيم فيه "لحاجة لا تنقضي إلا في المدة المذكورة" لأنه ﷺ رخص للمهاجرين في إقامة الثلاثة بين أظهر الكفار٥، وكانت الإقامة عندهم محرمة
_________________
(١) ١ تقدم التعريف به. راجع الحاشية ١ صفحة ٨٧. ٢ معاطن الإبل وأعطانها: جمع عطن ومعطن، وهو مبرك الإبل ومربض الغنم عند الماء "المعجم الوسيط: ص٦٠٩". ٣ يسمرون: يتحدثون ليلا "المعجم الوسيط: ص٤٤٨". ٤ أي بالوطن. ٥ روى مسلم في الحج "حديث ٤٤٢" عن العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله ﷺ: "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا". وفي لفظ "حديث ٤٤٣": "ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر". وفي لفظ "حديث ٤٤٤": "مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا". ورواه أيضًا الترمذي في الحج باب ١٠٣، والنسائي في التقصير باب ٤، والدارمي في الصلاة باب ١٨٠، وأحمد في المسند "٤/ ٣٣٩، ٥/ ٥٢".
[ ١٦٨ ]